اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إفادة الخير في الاستياك بسياك الغير

صلاح أبو الحاج
إفادة الخير في الاستياك بسياك الغير - صلاح أبو الحاج

البحث الخامس اختُلِفَ فِي وَقتِ السِّوَاكِ

ففي «النِّهايةِ»، و «فتحِ القديرِ»: أَنَّهُ عِندَ المَضْمَضَةِ (¬1).
وَفِي «البدائعِ» (¬2): قَبلَ الوضوءِ، والأكثر عَلَى
الأَوَّل، وَهُوَ الأولى، فَإِنَّه يُحمَلُ (¬3) فِي الإنقاء، كَذَا فِي «البحر الرائق». وَفِي «المُجْتَبَى»: أمَّا وَقتُهُ، فَذَكَرَ فِي «كفاية البيهقي»، و «الوسيلة»، و «الشِّفا»: أن السِّوَاكَ قَبلَ الوضوءِ. وَفِي «تحفةِ الفقهاء»: وزاد الفقهاء أَنَّهُ سنةٌ حَالَ المَضْمَضَةِ تَكميلاً للاستنقاء. انتهى.
¬__________
(¬1) قَالَ عَلَيّ القاري فِي العناية شرح النُّقَاية، (ج1/ص49): "صرَّحوا بأنَّ محلَّه قبل المضمضة، ولعلَّ مرادَهم أَنَّهُ آِخرُ وقته، إِذَا يجوز تقديمُه عَلَى غسل يده، كما صرَّح بِهِ بعضُهم ".
(¬2) قَالَ فِي البدائع، (ج1/ص19): " وله أن يستاك بأي سواك كَانَ رطباً أَوْ يابساً، مبلولاً أَوْ غير مبلول صائماً كَانَ أَوْ غير
صائم، قبل الزوال أَوْ بعده، لأن نصوص السِّوَاك مطلقة ".
(¬3) لفظ "أكمل" بدل "يحمل" فِي رَدّ المُحْتَار.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 77