إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الزكاة
(أجاب): نعم؛ يجزئه ذلك ولا إعادة عليه، [لأنه يكفيه وجود الظنّ لا اليقين في جواز دفع الزكاة، وقد وجد]، والله أعلم.
69) فتوى
(سئل): عن رجل عليه زكاة لم يؤدها، فأوصى أن يخرجَها الوصي من ماله ويدفعها للفقراء، هل يخرجها من ثلث المال أم من رأس المال؟
(أجاب): يخرجها من ثلث المال؛ [لأن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث المال]، والله أعلم.
70) فتوى
(سئل): عمَّن ملك مالاً ولم يؤد زكاته، حتى هلك هل تصير الزكاة ديناً في ذمته أو تسقط بهلاك المال؟
(أجاب): تسقط الزكاة بهلاك المال، [لأن الزكاة تسقط بهلاك المال المستحق للزكاة فيه]، والله أعلم.
71) فتوى
(سئل): عن الدرهم الشرعي كم قيراطاً هو، وكلُّ قيراط كم شعيرة، والمثقال كم مقداره من القراريط؟
(أجاب): الدرهم أربعة عشر قيراطاً، والقيراط خمس شعيرات، والمثقال عشرون قيراطاً، [وفي زماننا الدرهم يساوي (3،5 غرام)، والمثقال وهو الدينار يساوي (5 غرام)، فالقيراط يساوي: (0،25
69) فتوى
(سئل): عن رجل عليه زكاة لم يؤدها، فأوصى أن يخرجَها الوصي من ماله ويدفعها للفقراء، هل يخرجها من ثلث المال أم من رأس المال؟
(أجاب): يخرجها من ثلث المال؛ [لأن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث المال]، والله أعلم.
70) فتوى
(سئل): عمَّن ملك مالاً ولم يؤد زكاته، حتى هلك هل تصير الزكاة ديناً في ذمته أو تسقط بهلاك المال؟
(أجاب): تسقط الزكاة بهلاك المال، [لأن الزكاة تسقط بهلاك المال المستحق للزكاة فيه]، والله أعلم.
71) فتوى
(سئل): عن الدرهم الشرعي كم قيراطاً هو، وكلُّ قيراط كم شعيرة، والمثقال كم مقداره من القراريط؟
(أجاب): الدرهم أربعة عشر قيراطاً، والقيراط خمس شعيرات، والمثقال عشرون قيراطاً، [وفي زماننا الدرهم يساوي (3،5 غرام)، والمثقال وهو الدينار يساوي (5 غرام)، فالقيراط يساوي: (0،25