إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الصوم
كتاب الصوم
(سئل): عمَّن أفطر في رمضان جهاراً متعمداً ما يلزمه؟
(أجاب): [يحرم لارتكابه كبيرة الفطر والمجاهرة، ويلزم تعزيره بما يردعه عن شناعة فعله]، قال ابن نجيم: يلزمه القتل؛ لأنه مستهزئ بالدين، والله أعلم.
73) فتوى
(سئل): عن الصائم إذا أدخل إصبعه في دبره هل يفسد صومه أم لا؟
(أجاب): لا يفسد صومه إلا أن تكون مبلولة بماء أو دهن، [لأن الدبر منفذ معتبر، فيفطر بدخول البلل فيه]، والله أعلم.
74) فتوى
(سئل): عن الطبيب الذمي إذا أخبر المريض المسلم بأن الصوم يضرّه، هل يُقبلُ قولُه ويُباحُ للمسلم الفطر؟
(أجاب): لا يقبل قول الكافر، ولا يثبت بشهادته حكم على مسلم، [لعدم قبول شهادة الكافر على المسلم، فإن كان الطبيب لا يظهر
(سئل): عمَّن أفطر في رمضان جهاراً متعمداً ما يلزمه؟
(أجاب): [يحرم لارتكابه كبيرة الفطر والمجاهرة، ويلزم تعزيره بما يردعه عن شناعة فعله]، قال ابن نجيم: يلزمه القتل؛ لأنه مستهزئ بالدين، والله أعلم.
73) فتوى
(سئل): عن الصائم إذا أدخل إصبعه في دبره هل يفسد صومه أم لا؟
(أجاب): لا يفسد صومه إلا أن تكون مبلولة بماء أو دهن، [لأن الدبر منفذ معتبر، فيفطر بدخول البلل فيه]، والله أعلم.
74) فتوى
(سئل): عن الطبيب الذمي إذا أخبر المريض المسلم بأن الصوم يضرّه، هل يُقبلُ قولُه ويُباحُ للمسلم الفطر؟
(أجاب): لا يقبل قول الكافر، ولا يثبت بشهادته حكم على مسلم، [لعدم قبول شهادة الكافر على المسلم، فإن كان الطبيب لا يظهر