إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الزكاة
غرام)]، والله أعلم.
72) فتوى
(سئل): عمَّن له أوان من فضّة تزيد على مئتي درهم هل عليه زكاة فيها أم لا؟
(أجاب): نعم عليه فيها الزكاة بشرط حولان الحول في ملكه؛ [لوجود نصاب الزكاة في حقه، وهو مئتي درهم، وهي تساوي (700غرام)]، والله أعلم.
72) فتوى
(سئل): عمَّن له أوان من فضّة تزيد على مئتي درهم هل عليه زكاة فيها أم لا؟
(أجاب): نعم عليه فيها الزكاة بشرط حولان الحول في ملكه؛ [لوجود نصاب الزكاة في حقه، وهو مئتي درهم، وهي تساوي (700غرام)]، والله أعلم.