اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منهج البحث الفقهي عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
منهج البحث الفقهي عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث منهج البحث في جزئية فقهية

«1.قصُّ المرأة لشعر رأسها فهو من المباحات ما لم يشبه شعر الرِّجال؛ لما فيه من صلاح العباد من تزيّن المرأة لزوجها، وقد ورد بعض العبارات في كتب الحنفية تمنع المرأة من حلق شعرها، فاستُنِد في تحريم تقصير المرأة شعرها لها، ولما فيه من التَّشبُّه بغير المسلمين، ومن هذه العبارات:
ذكر في «النَّوازل» في كتاب النكاح: سُئِل أبو بكر (¬1) عن امرأة قطعت شعرها قال: عليها أن تستغفر الله تعالى وتتوب ولا تعود إلى مثله، قيل: فإن فعلت ذلك بإذن زوجها، قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قيل له: لم لا يجوز ذلك لها: قال: لأنَّها شبهت نفسها بالرجال، وقد قال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: (لعن اللهُ تعالى المتشبهين من الرِّجال بالنِّساء، والمتشبهات من النِّساء بالرِّجال) (¬2)، ولأنَّ الشَّعر للمرأة بمنزلة اللحية للرَّجل، فكما لا يحلّ للرَّجل أن يقطع لحيته لا يحلُّ للمرأة أن تقطع شعرها، قيل له: وإذا وصلت المرأة شعرها بشعر غيرها قال: لا يحلُّ لها ذلك» (¬3).
قال الحصكفيّ (¬4):وفي «المجتبى»: «قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت، زاد في «البزازية» وإن بإذن الزوج؛ لأنَّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولذا يحرم على الرَّجل قطع لحيته، والمعنى المؤثر التَّشبُّه بالرِّجال».
ويُمكن مناقشة هذه النُّصوص بما يلي:
أ. إنَّ هذه النصوص في منع المرأة من الحلق في الحجّ كما هو السُّنَّة للرَّجل، قال تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: 27]، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين) (¬5)، كما ورد عن عليّ - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله
¬__________
(¬1) وهو محمد بن الفضل الكَمَاريّ البُخَاريّ، أبو بكر الفَضْلِيّ، قال الكفوي: كان إماماً كبيراً وشيخاً جليلاً، معتمداً في الرواية مقلداً في الدراية رحل إليه أئمة البلاد، ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته، (ت371هـ). ينظر: الجواهر المضية3: 300 - 302، وطبقات ابن الحنائي ص62، والفوائد البهية ص303 - 304، ومقدمة عمدة الرِّعاية1: 16.
(¬2) في صحيح البخاري7: 159، وسنن أبي داود4: 60.
(¬3) ينظر: نصاب الاحتساب ص143.
(¬4) في الدر المختار6: 407.
(¬5) في صحيح مسلم 2: 945، وصحيح البخاري 2: 616.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 244