اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منهج البحث الفقهي عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
منهج البحث الفقهي عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث منهج البحث في جزئية فقهية

قال الرَّازيُّ (¬1): «ولو قطع أَنْفه أو سَقَطَ سنّه عوَّضَه بفضّة، فإن انتنَ عوَّضه بذهب»؛ لأنَّ استعمال الذهب والفضة حرام إلا للضرورة, وقد زالت بالأدنى, وهو الفضة فلا حاجة إلى الأعلى فبقي على الأصل (¬2)؛ لما روي: (أنَّ عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفاً من ورق ـ أي فضة ـ فأنتن عليه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفاً من ذهب) (¬3)، فيعتبر وضع أنف من فضة أو ذهب للتزين والتجمل.
6.تسريح الشَّعر للرَّجل من المباحات ما لم يخالف المعتاد مما يخلُّ بالمروءة، فعن عائشة رضي الله قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمُّن في تنعُّله، وترجُّله، وطُهوره، وفي شأنه كله) (¬4)، وفسَّروا (¬5): والتَّرجُّل: تسريح شعر الرأس بالمشط، قال القاري (¬6): «يستحب تسريح الشعر دفعاً للمشابهة بالهيئة البشيعة».
خامساً: استخدام التكنولوجيا المتعددة:
1.استعمال التلفون، فهو من المباحات في نفسه؛ لأنَّه من صلاح العباد؛ لما فيه من التواصل على الخيرات وتسهيل للحياة، لكن يحذر في استخدامه المحرمات من العلاقات المحرمة أو إضاعة الأوقات فيما لا فائدة فيه أو الغيبة أو النميمة أو غيرها من الموبقات ....
4.الألعاب المختلفة على الكمبيوترات أو التلفونات أو غيرها فهي داخلة في الكراهة؛ لأنَّها من التشبه المذموم، ولما فيه من إضاعة العمر في غير منفعة واستيلاء الفكر الفاسد وإضاعة العديد من الواجبات. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن لعب بالنردشير، فكأنَّما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» (¬7)، ... واتفقت كلمة الفقهاء (¬8) على النصّ بالقول: «يكره اللَّعب بالشطرنج
¬__________
(¬1) في تحفة الملوك ص274.
(¬2) ينظر: التبيين 6: 16، وغيره.
(¬3) في سنن النسائي 5: 440، وسنن الترمذي 4: 240، وقال: هذا حديث حسن، وصحيح ابن حبان12: 276، وقال الشيخ شعيب: إسناده حسن.
(¬4) في صحيح البخاري ر168، وصحيح مسلم ر268.
(¬5) ينظر: العناية1: 35.
(¬6) في مرقاة المفاتيح8: 3457.
(¬7) في صحيح مسلم 4: 1774، وسنن ابن ماجه 2: 1238، والمعجم الأوسط 5: 369، ومسند أحمد 5: 352، وغيرها.
(¬8) مشى على هذا المتون وغيرها. ينظر: التبيين 6: 32، والهداية10: 64، ودرر الحكام 1: 321، ومجمع الأنهر 2: 554، والدر المختار6: 395، ورد المحتار 6: 395، وغيرها.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 244