منهج البحث الفقهي عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني منهج البحث في تحقيق مخطوط
المسألة، ويعرض دليل كلّ منها، ويُبيّن الرَّاجح فيها: هل هو الذي اختاره صاحب المخطوط أم غيره، ويُمكن في أمثال هذه المسائل أن يراجع ما يزيد عن عشرة كتب؛ حتى يمحص المسألة، ويتوصل إلى المعتمد فيها.
مثال تطبيقي:
ـ في «شرح الوقاية»: «والأُذُنِ داخلاً في الوجه، كما هو مذهبُ أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ - رضي الله عنهم - فيفرضُ غسلُه، وعليه أكثرُ مشايخنا (¬1)».
ـ في «شرح الوقاية»: «ويجبُ على الأَقْلَفِ إدخالُ الماءِ داخلَ القُلْفَة، وإن نزلَ البولُ إليها، ولم يخرجْ عنها نقضَ الوضوء، هذا عند بعضِ المشايخ (¬2)، فلها حكمُ الظَّاهرِ من كلِّ وجه».
ـ في «شرح الوقاية»: «(يُنْزَحُ كلُّ مائها إن أمكنَ وإلا قُدِّرَ ما فيها)، الأصحّ أن يؤخذَ بقولِ رجلَيْن لهما بصارةٌ في الماء، ومحمَّد: قدَّرَ بمائتي دلوٍ الى ثلاثمائة (¬3) ".
¬__________
(¬1) قال الحصكفي في الدر المختار1: 66: وبه يفتى. وقال ابن عابدين في رد المحتار1: 66: وهو ظاهر المذهب، وهو الصحيح، وعليه أكثر المشايخ. وفي المراقي ص98: وعن أبي يوسف سقوطه بنبات اللحية. وفي الدر المنتقى1: 10: وإن كان امراةً أو أمرداً فغلسه واجب اتفاقاً.
(¬2) صحَّح الزيلعي في التبيين1: 14، وملا خسرو في غرر الأحكام1: 17، والعيني في رمز الحقائق1: 10 وجوب إيصال الماء داخل القلفة. واختاره صاحب مجمع الأنهر1: 21، والكردري، وصاحب الهداية في مختارات النوازل.
وصحح الكمال في فتح القدير1: 50 استحباب إدخال الماء داخل القلفة، وتبعه الحصكفي في الدر المنتقى1: 21، والدر المختار1: 103، وابن نجيم في البحر1: 51، واختاره صاحب الكنْز ص3، والملتقى ص4.
وصحح الشرنبلالي في الشرنبلالية1: 17، والمراقي ص137 التفصيل، فإذا كان يمكن فسخ القلفة بلا مشقة لا يجزئه تركه، وإلا أجزأه. وتبعه اللكنوي في عمدة الرعاية1: 79.
(¬3) اختلفوا في التصحيح فيهما:
1. ... فمنهم من ذهب إلى نَزح مئتي دلو إلى ثلاثمئة، كالشرنبلالي في نور الإيضاح1: 80، وصاحب الكنْز ص5، والاختيار 1:27. وفي الملتقىص5: وبه يفتى.
2. ... ومنهم من ذهب إلى التفويض في نزح مقدار ما فيها إلى ذوي البصائر، وقد صححه صاحب الدرر1: 25، والتبيين1: 30، واختاره في الهداية1: 22، وأقرَّه صاحب الكفاية1: 93، واختاره صاحب التنوير1: 143، وفي الدر المختار1: 143: وبه يفتى، وهو الأحوط، ورجَّحه ابن عابدين في حاشيته1: 143.
مثال تطبيقي:
ـ في «شرح الوقاية»: «والأُذُنِ داخلاً في الوجه، كما هو مذهبُ أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ - رضي الله عنهم - فيفرضُ غسلُه، وعليه أكثرُ مشايخنا (¬1)».
ـ في «شرح الوقاية»: «ويجبُ على الأَقْلَفِ إدخالُ الماءِ داخلَ القُلْفَة، وإن نزلَ البولُ إليها، ولم يخرجْ عنها نقضَ الوضوء، هذا عند بعضِ المشايخ (¬2)، فلها حكمُ الظَّاهرِ من كلِّ وجه».
ـ في «شرح الوقاية»: «(يُنْزَحُ كلُّ مائها إن أمكنَ وإلا قُدِّرَ ما فيها)، الأصحّ أن يؤخذَ بقولِ رجلَيْن لهما بصارةٌ في الماء، ومحمَّد: قدَّرَ بمائتي دلوٍ الى ثلاثمائة (¬3) ".
¬__________
(¬1) قال الحصكفي في الدر المختار1: 66: وبه يفتى. وقال ابن عابدين في رد المحتار1: 66: وهو ظاهر المذهب، وهو الصحيح، وعليه أكثر المشايخ. وفي المراقي ص98: وعن أبي يوسف سقوطه بنبات اللحية. وفي الدر المنتقى1: 10: وإن كان امراةً أو أمرداً فغلسه واجب اتفاقاً.
(¬2) صحَّح الزيلعي في التبيين1: 14، وملا خسرو في غرر الأحكام1: 17، والعيني في رمز الحقائق1: 10 وجوب إيصال الماء داخل القلفة. واختاره صاحب مجمع الأنهر1: 21، والكردري، وصاحب الهداية في مختارات النوازل.
وصحح الكمال في فتح القدير1: 50 استحباب إدخال الماء داخل القلفة، وتبعه الحصكفي في الدر المنتقى1: 21، والدر المختار1: 103، وابن نجيم في البحر1: 51، واختاره صاحب الكنْز ص3، والملتقى ص4.
وصحح الشرنبلالي في الشرنبلالية1: 17، والمراقي ص137 التفصيل، فإذا كان يمكن فسخ القلفة بلا مشقة لا يجزئه تركه، وإلا أجزأه. وتبعه اللكنوي في عمدة الرعاية1: 79.
(¬3) اختلفوا في التصحيح فيهما:
1. ... فمنهم من ذهب إلى نَزح مئتي دلو إلى ثلاثمئة، كالشرنبلالي في نور الإيضاح1: 80، وصاحب الكنْز ص5، والاختيار 1:27. وفي الملتقىص5: وبه يفتى.
2. ... ومنهم من ذهب إلى التفويض في نزح مقدار ما فيها إلى ذوي البصائر، وقد صححه صاحب الدرر1: 25، والتبيين1: 30، واختاره في الهداية1: 22، وأقرَّه صاحب الكفاية1: 93، واختاره صاحب التنوير1: 143، وفي الدر المختار1: 143: وبه يفتى، وهو الأحوط، ورجَّحه ابن عابدين في حاشيته1: 143.