اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منهج البحث الفقهي عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
منهج البحث الفقهي عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول منهج البحث في الشخصية الفقهية

هو أقوى منه من معاني القرآن والأحاديث الأخرى، فإهمال تأصيله للفقه في الترجيح، والتَّرجيح بظواهر الأحاديث بعيد عن الصّواب؛ ولذلك لم يلتفت له أئمتنا في مدرسة الفقهاء لإدراكهم هذا المعنى، وغفلة محدّثي الفقهاء عن هذا جعلتهم يسلكون مسلك الترجيح بظواهر النصوص، وإمامنا الشرنبلاليّ كان من مدرسة محدّثي الفقهاء فرجَّح كثيراً بهذه الطريقة ...
الوظيفة الرابعة: التمييز بين ظاهر الرواية وغيرها، وبين القوي والأقوى والضعيف:
وهي بالمعنى الأول في ظاهر الرواية وغيرها واضحٌ في فقه الإمام الشرنبلالي، حيث ألف متناً، والمتون عادة موضوعة لظاهر الرواية، ولكن يؤخذ عليه أنَّه أدرج فيه بعض روايات شاذّة، واعتبر أنَّ ظاهرَ الرِّواية شاذّ، ومنها:
1.اشتراطه طهارة موضع اليدين والرُّكبتين في السُّجود في قوله:» (و) منها طهارة موضع (اليدين والرُّكبتين) على الصَّحيح؛ لافتراض السُّجود على سبعةِ أعظم، واختاره الفقيهُ أبو الليث - رضي الله عنه -، وأنكرَ ما قيل من عدمِ افتراضِ طهارةِ موضعِها؛ ولأنَّ روايةَ جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفّين والرُّكبتين شاذّة «. فاعتبر ظاهر الرواية في عدم الاشتراط شاذّ، ....
وأما تمييزه بين القوي والأقوى والضعيف، فهو ظاهر في كتبه، ففي كلِّ صفحة من صفحاتها يصرَّح بالتصحيح والترجيح بين الأقوال، لكن في بعضِ المسائل لا يصيب في تعيين الأقوى منها، ومنها:
1.جمع الإمام بين التَّسميع والتَّحميد في قوله:» فيجمع بين التسميع والتحميد (لو) كان (إماماً) هذا قولُهما، وهو روايةٌ عن الإمامِ - رضي الله عنه - اختارَها في» الحاوي القدسي «، وكان الفضليُّ والطحاويُّ وجماعةٌ من المتأخرين يَميلون إلى الجمع، وهو قول أهل المدينة «. قال ابنُ عابدين (¬1):» لكن المتون على قول الإمام «، وهو عدم الجمع ...
وهذا يجعلنا بحاجة إلى التثبت والاحتياط في مسائل كتبه وعدم اعتبارها مطلقاً، ومثل هذا قليل فلا يسقط درجتها إلى أن تكون كتب غير معتبرة، والله أعلم.
الوظيفة الخامسة: التقريرُ والتطبيقُ في العمل والإفتاء والقضاء:
فهذه أقلُّ المراتب الاجتهاديّة، فهي بلا شَكٍّ حاصلةٌ لإمامنا، والنَّاظرُ في رسائلِهِ يرى مصداق هذا، فأكثرُها هي عبارةٌ عن أجوبةٍ لأسئلةٍ وردت إليه، مقرِّراً الحكمَ فيها في
¬__________
(¬1) في رد المحتار1: 497.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 244