منهج البحث الفقهي عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول منهج البحث في الشخصية الفقهية
وهذا العلمُ هو الأصولُ التي يعتمدُ عليها المجتهدُ في المذهبِ: في الترجيح، والتفريع، والتطبيق، والإفتاء.
4) التمييز والتفضيل بين الأقوال والرِّوايات، وهذا على نوعين:
أ. تمييز أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غيره من الأقوال؛ لأنَّه إن لم يوجد تصحيح من أصحاب الترجيح في قول مِنَ الأقوال، فالواجب حينئذٍ اتباع ظاهر الرواية.
ب. تمييز بين الأقوى والقويّ، والصَّحيح والضَّعيف، أي: المعتمد في المذهب عن غيره من الأقوال؛ لأنَّه لا يعتمد على قول غير فقيه متضلع.
5) التَّقريرُ والتَّطبيقُ في العمل، والإفتاء والقضاء بالمناسب للواقع، وهذا على نوعين:
أ. تقرير ما هو الأنسب والأرفق والمفتى به، بناء على قواعد رسم المفتي: من عرف وضرورة وغيرها، قال ابن عابدين (¬1): "وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما هو الأرفق والأصلح وهذا معنى قولهم: إنَّ المفتي يفتي بما يقع عنده من المصلحة: أي المصلحة الدينيّة لا مصلحته الدنيويّة".
ب. تقريرُ المسألة بعد تصوِّرها جيداً، وإبراز كونها مناسبة للواقع، وفهم علَّتها ومبناها وأصلها ومحلّها في الإفتاء والعمل، وذكر ابنُ عابدين (¬2) مطلباً مهماً، حيث قال: «والتحقيقُ: المفتي في الوقائع لا بدّ له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس»، ونقل هذا عن ابن الهُمام (¬3).
¬__________
(¬1) في رد المحتار 4: 363.
(¬2) رد المحتار2: 398.
(¬3) في فتح القدير 2: 334، وينظر: مجمع الأنهر1: 246.
4) التمييز والتفضيل بين الأقوال والرِّوايات، وهذا على نوعين:
أ. تمييز أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غيره من الأقوال؛ لأنَّه إن لم يوجد تصحيح من أصحاب الترجيح في قول مِنَ الأقوال، فالواجب حينئذٍ اتباع ظاهر الرواية.
ب. تمييز بين الأقوى والقويّ، والصَّحيح والضَّعيف، أي: المعتمد في المذهب عن غيره من الأقوال؛ لأنَّه لا يعتمد على قول غير فقيه متضلع.
5) التَّقريرُ والتَّطبيقُ في العمل، والإفتاء والقضاء بالمناسب للواقع، وهذا على نوعين:
أ. تقرير ما هو الأنسب والأرفق والمفتى به، بناء على قواعد رسم المفتي: من عرف وضرورة وغيرها، قال ابن عابدين (¬1): "وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما هو الأرفق والأصلح وهذا معنى قولهم: إنَّ المفتي يفتي بما يقع عنده من المصلحة: أي المصلحة الدينيّة لا مصلحته الدنيويّة".
ب. تقريرُ المسألة بعد تصوِّرها جيداً، وإبراز كونها مناسبة للواقع، وفهم علَّتها ومبناها وأصلها ومحلّها في الإفتاء والعمل، وذكر ابنُ عابدين (¬2) مطلباً مهماً، حيث قال: «والتحقيقُ: المفتي في الوقائع لا بدّ له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس»، ونقل هذا عن ابن الهُمام (¬3).
¬__________
(¬1) في رد المحتار 4: 363.
(¬2) رد المحتار2: 398.
(¬3) في فتح القدير 2: 334، وينظر: مجمع الأنهر1: 246.