التاريخ للفلاس - أبو حفص الفلاس عمرو بن علي بن بحر السقّاء البصري
- ومُسْلِمُ الْبَطِين (^١)، يُكْنى (^٢) أبا عبد الله (^٣).
- والْخِشْفُ بن مالك، طائِي (^٤).
- ونِسْعةُ (^٥) بن شَدّاد، الذي روى عن أبي ذرّ في الرَّجُم (^٦).
_________
كنى مسلم: (٢/ ٨٤٦؛ ر ت: ٣٤٢٤).
(^١) ص: «البطير»؛ تصحيف.
(^٢) ص: «يكنا».
(^٣) التاريخ الكبير: (٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩؛ ر ت: ١١٣٥)؛ الجرح والتعديل: (٨/ ١٩١؛ ر ت: ٨٤٠)؛ كنى الدولابي: (٢/ ٨٣٧).
(^٤) التاريخ الكبير: (٣/ ٢٢٦؛ ر ت: ٧٥٩)؛ الجرح والتعديل: (٣/ ٤٠١ - ٤٠٢؛ ر ت: ١٨٤٣).
(^٥) في الأصل: «نسغة»؛ تصحيف.
(^٦) ن المؤتلف والمختلف للدارقطني: (٤/ ٢٢٧٩)؛ الإكمال لابن ماكولا: (٧/ ٢٥٩)؛ توضيح المشتبه: (٩/ ٢٣٥).
والحديث المقصود في مصنف ابن أبي شيبة (١٤/ ٥٢٦ - ٥٢٧؛ رح: ٢٩٣٦٩): «حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجّاج، عن عبد الملك بن المغيرةِ الطّائفي، عن ابن شَدَّادِ، عن أبي ذَرِّ، قال: كنا مع النبي ﷺ في سَفَر، فجاء رجلٌ فأقرَّ أنه قد زنى، فردّه النبي ﷺ ثلاثًا، فلمّا كانت الرابعة ونزل، أمر به النبي ﷺ فرجم، وشَقَّ ذلك عليه، حتى عرفته في وجهه، فلمّا سُرّي عنه الغضَبُ قال: «يا أبا ذَرّ، إنّ صاحبكم قد غُفِرَ له». قال: وكان يقال: إنَّ توبته أن يُقام عليه الحد».
وأخرجه البزار في مسنده (٩/ ٤٢٧ - ٤٢٨؛ رح: ٤٠٣٥)، من طريقين: عن يُوسُفَ بْنِ موسى، عن سَلَمَةَ بْنِ الْفَضْلِ. ومن طريق: الْحَسَن بن عرفة، عنْ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاشٍ؛ كلاهما عن الحجاج بن أرطاة، به نحوه. لكن ثَبَتَ في إسناده عَبْدُ الله بْنِ الْمِقْدَامِ بَيْن عبد الملك وابن شداد، وبه يظهر أنّه سقط من إسناد ابن أبي شيبة.
ثم قال البزار عقِيبَه: «وهذا الكلامُ لا نعلم أحدًا يرويه بهذا اللفظ إلا أبو ذر. وعبد الملك بن المغيرة معروفٌ. وعبد الله بن المقدام ونِسْعةُ بن شداد، فلا نعْلَمُهما ذُكِرا في حديث مسندِ إلا هذا الحديث».
- والْخِشْفُ بن مالك، طائِي (^٤).
- ونِسْعةُ (^٥) بن شَدّاد، الذي روى عن أبي ذرّ في الرَّجُم (^٦).
_________
كنى مسلم: (٢/ ٨٤٦؛ ر ت: ٣٤٢٤).
(^١) ص: «البطير»؛ تصحيف.
(^٢) ص: «يكنا».
(^٣) التاريخ الكبير: (٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩؛ ر ت: ١١٣٥)؛ الجرح والتعديل: (٨/ ١٩١؛ ر ت: ٨٤٠)؛ كنى الدولابي: (٢/ ٨٣٧).
(^٤) التاريخ الكبير: (٣/ ٢٢٦؛ ر ت: ٧٥٩)؛ الجرح والتعديل: (٣/ ٤٠١ - ٤٠٢؛ ر ت: ١٨٤٣).
(^٥) في الأصل: «نسغة»؛ تصحيف.
(^٦) ن المؤتلف والمختلف للدارقطني: (٤/ ٢٢٧٩)؛ الإكمال لابن ماكولا: (٧/ ٢٥٩)؛ توضيح المشتبه: (٩/ ٢٣٥).
والحديث المقصود في مصنف ابن أبي شيبة (١٤/ ٥٢٦ - ٥٢٧؛ رح: ٢٩٣٦٩): «حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجّاج، عن عبد الملك بن المغيرةِ الطّائفي، عن ابن شَدَّادِ، عن أبي ذَرِّ، قال: كنا مع النبي ﷺ في سَفَر، فجاء رجلٌ فأقرَّ أنه قد زنى، فردّه النبي ﷺ ثلاثًا، فلمّا كانت الرابعة ونزل، أمر به النبي ﷺ فرجم، وشَقَّ ذلك عليه، حتى عرفته في وجهه، فلمّا سُرّي عنه الغضَبُ قال: «يا أبا ذَرّ، إنّ صاحبكم قد غُفِرَ له». قال: وكان يقال: إنَّ توبته أن يُقام عليه الحد».
وأخرجه البزار في مسنده (٩/ ٤٢٧ - ٤٢٨؛ رح: ٤٠٣٥)، من طريقين: عن يُوسُفَ بْنِ موسى، عن سَلَمَةَ بْنِ الْفَضْلِ. ومن طريق: الْحَسَن بن عرفة، عنْ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاشٍ؛ كلاهما عن الحجاج بن أرطاة، به نحوه. لكن ثَبَتَ في إسناده عَبْدُ الله بْنِ الْمِقْدَامِ بَيْن عبد الملك وابن شداد، وبه يظهر أنّه سقط من إسناد ابن أبي شيبة.
ثم قال البزار عقِيبَه: «وهذا الكلامُ لا نعلم أحدًا يرويه بهذا اللفظ إلا أبو ذر. وعبد الملك بن المغيرة معروفٌ. وعبد الله بن المقدام ونِسْعةُ بن شداد، فلا نعْلَمُهما ذُكِرا في حديث مسندِ إلا هذا الحديث».
537