الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
من أخرسَ (^١) لَا على الغَيرِ إلا من وَكيلٍ وَولي ووارثٍ (^٢).
وَيصِحُّ من مَرِيضٍ مرضَ الموتِ (^٣) لا لوارثٍ إلا بِبَيِّنَةٍ أو إجازةٍ، وَلَو صَار عِند الموت أجنبيًا. وَيصِحُّ لأَجنَبِيّ وَلَو صَار عِند الموتِ وَارِثًا (^٤).
وإعطاءٌ كإقرارٍ (^٥).
_________
(^١) بشرط كونها مفهومة.
(^٢) الإقرار حجة قاصرة، فيصح من الإنسان على نفسه فقط، ولا يُقبَل على غيره إلا في ثلاثة أحوال: ١ - إقرار الوكيل على موكِّله فيما وكله فيه، ٢ - وإقرار الولي على موليه، ٣ - وإقرار الوارث على مورِّثه.
(^٣) أي: يصح الإقرار من المريض مرض الموت المخوف في ثلاثة أمور: ١ - أن يقر بوارث، ٢ - أو يقر بأنه أَخَذ دينًا من غير وارث، ٣ - أو يقر بمال لغير وارث.
(^٤) فلا يصح إقرار المريض مرض موت مخوف بمال لوارث إلا ببينة أو إجازة من الورثة، لكن يلزمه الإقرار إن كان حقًا ولو لم يُقبل منه. والاعتبارُ بكون المقَر له وارثًا أو غير وارث وقتُ الإقرار، فلا يصح إقرار المريض لوارث ولو صار عند الموت أجنبيًا، لكن يصح ويلزم إقراره لأجنبي ولو صار عند الموت وارثًا.
(تتمة) إن أقر لوارثه بثمن مبيع اشتراه منه فيقبل ذلك منه، ولزمه بعقد البيع لا بالإقرار، كما في الإقناع.
(^٥) أي: أن العبرة في الإعطاء وقتُ الإعطاء لا وقت الموت كالإقرار، وقد تابع الماتنُ هنا صاحبَ الإقناع، وخالف بذلك المذهب وما قرره الماتنُ نفسُه في عطايا المريض في باب الهبة، وكذلك خالف صاحبُ الإقناع نفسه في هذا الموطن. والصحيح من المذهب: أن الاعتبار في العطية والوصية بكون المعطَى أو الموصى له وارثًا أو غير وارث بوقت الموت لا بوقت الإعطاء أو الإيصاء، عكس الإقرار. (مخالفة الماتن، وفرق فقهي)
وَيصِحُّ من مَرِيضٍ مرضَ الموتِ (^٣) لا لوارثٍ إلا بِبَيِّنَةٍ أو إجازةٍ، وَلَو صَار عِند الموت أجنبيًا. وَيصِحُّ لأَجنَبِيّ وَلَو صَار عِند الموتِ وَارِثًا (^٤).
وإعطاءٌ كإقرارٍ (^٥).
_________
(^١) بشرط كونها مفهومة.
(^٢) الإقرار حجة قاصرة، فيصح من الإنسان على نفسه فقط، ولا يُقبَل على غيره إلا في ثلاثة أحوال: ١ - إقرار الوكيل على موكِّله فيما وكله فيه، ٢ - وإقرار الولي على موليه، ٣ - وإقرار الوارث على مورِّثه.
(^٣) أي: يصح الإقرار من المريض مرض الموت المخوف في ثلاثة أمور: ١ - أن يقر بوارث، ٢ - أو يقر بأنه أَخَذ دينًا من غير وارث، ٣ - أو يقر بمال لغير وارث.
(^٤) فلا يصح إقرار المريض مرض موت مخوف بمال لوارث إلا ببينة أو إجازة من الورثة، لكن يلزمه الإقرار إن كان حقًا ولو لم يُقبل منه. والاعتبارُ بكون المقَر له وارثًا أو غير وارث وقتُ الإقرار، فلا يصح إقرار المريض لوارث ولو صار عند الموت أجنبيًا، لكن يصح ويلزم إقراره لأجنبي ولو صار عند الموت وارثًا.
(تتمة) إن أقر لوارثه بثمن مبيع اشتراه منه فيقبل ذلك منه، ولزمه بعقد البيع لا بالإقرار، كما في الإقناع.
(^٥) أي: أن العبرة في الإعطاء وقتُ الإعطاء لا وقت الموت كالإقرار، وقد تابع الماتنُ هنا صاحبَ الإقناع، وخالف بذلك المذهب وما قرره الماتنُ نفسُه في عطايا المريض في باب الهبة، وكذلك خالف صاحبُ الإقناع نفسه في هذا الموطن. والصحيح من المذهب: أن الاعتبار في العطية والوصية بكون المعطَى أو الموصى له وارثًا أو غير وارث بوقت الموت لا بوقت الإعطاء أو الإيصاء، عكس الإقرار. (مخالفة الماتن، وفرق فقهي)
792