الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
والبقيةُ (^١) أو مَعَ النّصْفِ من ثَمَانِيَة (^٢).
وَثَلَاثَةٌ تعولُ وَهِي مَا فَرضُهَا نَوْعَانِ فَأكْثرُ (^٣)
فَنصفٌ مَعَ ثلثين (^٤) أو ثُلثٍ أو سدسٍ من سِتَّة (^٥)، وتعولُ إلى عشرَةٍ شفعًا ووترًا (^٦)، وَربعٌ مَعَ ثلثينِ أو ثلثٍ أو سُدسٍ من اثْنَي عشر (^٧)، وتعولُ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ
_________
(^١) أي: إذا كان في المسألة ثمن والباقي فأصل المسألة: ٨. ومثاله: أن تكون المسألة من زوجة وابن، فللزوجة الثمن، وللابن الباقي تعصيبًا، والمسألة من ٨: للزوجة ١، وللابن ٧.
(^٢) أي: إذا كان في المسألة ثمن ونصف فأصل المسألة: ٨. ومثاله: أن تكون المسألة من زوجة وبنت وعم، فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللعم الباقي تعصيبًا، والمسألة من ٨: للزوجة ١، وللبنت ٤، وللعم ٣.
(^٣) (القسم الثاني) الأصول التي تعول، وهي: ٦، ١٢، ٢٤. والفروض نوعان: الأول: النصف والربع والثمن، والثاني: الثلثان والثلث والسدس.
فإذا اجتمع فرض من النوع الأول مع فرض من النوع الثاني كان أصل المسألة من هذا القسم.
(^٤) أي: إذا كان في المسألة نصف وثلثان فأصل المسألة: ٦. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وأختين شقيقتين، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، والمسألة من ٦: للزوج ٣، وللأختين ٤، فتعول إلى ٧.
(^٥) أي: إذا كان في المسألة نصف وثلث أو نصف وسدس، فأصل المسألة ٦ كذلك.
(^٦) فيعول الأصل ٦ أربع مرات: إلى ٧ و٨ و٩ و١٠.
(^٧) أي: إذا كان في المسألة ربع وثلثان، أو ربع وثلث، أو ربع وسدس، فأصل المسألة: ١٢.
وَثَلَاثَةٌ تعولُ وَهِي مَا فَرضُهَا نَوْعَانِ فَأكْثرُ (^٣)
فَنصفٌ مَعَ ثلثين (^٤) أو ثُلثٍ أو سدسٍ من سِتَّة (^٥)، وتعولُ إلى عشرَةٍ شفعًا ووترًا (^٦)، وَربعٌ مَعَ ثلثينِ أو ثلثٍ أو سُدسٍ من اثْنَي عشر (^٧)، وتعولُ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ
_________
(^١) أي: إذا كان في المسألة ثمن والباقي فأصل المسألة: ٨. ومثاله: أن تكون المسألة من زوجة وابن، فللزوجة الثمن، وللابن الباقي تعصيبًا، والمسألة من ٨: للزوجة ١، وللابن ٧.
(^٢) أي: إذا كان في المسألة ثمن ونصف فأصل المسألة: ٨. ومثاله: أن تكون المسألة من زوجة وبنت وعم، فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللعم الباقي تعصيبًا، والمسألة من ٨: للزوجة ١، وللبنت ٤، وللعم ٣.
(^٣) (القسم الثاني) الأصول التي تعول، وهي: ٦، ١٢، ٢٤. والفروض نوعان: الأول: النصف والربع والثمن، والثاني: الثلثان والثلث والسدس.
فإذا اجتمع فرض من النوع الأول مع فرض من النوع الثاني كان أصل المسألة من هذا القسم.
(^٤) أي: إذا كان في المسألة نصف وثلثان فأصل المسألة: ٦. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وأختين شقيقتين، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، والمسألة من ٦: للزوج ٣، وللأختين ٤، فتعول إلى ٧.
(^٥) أي: إذا كان في المسألة نصف وثلث أو نصف وسدس، فأصل المسألة ٦ كذلك.
(^٦) فيعول الأصل ٦ أربع مرات: إلى ٧ و٨ و٩ و١٠.
(^٧) أي: إذا كان في المسألة ربع وثلثان، أو ربع وثلث، أو ربع وسدس، فأصل المسألة: ١٢.
543