اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فرضان من نوعٍ (^١)، فنصفانِ (^٢) أو نصفٌ والبقيةُ من اثنَيْنِ (^٣)، وَثُلُثَانِ (^٤) أو ثلثٌ والبقيةُ من ثَلَاثَة (^٥)، وَربعٌ والبقيةُ (^٦)
أو مَعَ النّصْفِ من أربعةٍ (^٧)، وَثمنٌ
_________
(^١) أي: هذه الأصول تظهر في المسائل التي: ١ - فيها فرض واحد، ٢ - أو فرضان من نوع واحد كنصفين.
(^٢) فإذا لم يكن في المسألة إلا فرضان كلاهما نصف، فإن أصل المسألة يكون: ٢. ومثاله: أن تكون مسألة من زوج وأخت شقيقة: فللزوج النصف، وللأخت النصف كذلك، والمسألة من ٢: لكل واحد منهما ١.
(^٣) أي: إذا كان في المسألة نصف والباقي فأصل المسألة: ٢. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وأب، فللزوج النصف، وللأب الباقي تعصيبًا، والمسألة من ٢: لكل واحد منهما ١.
(^٤) فإذا كان في المسألة ثلثان والباقي فأصل المسألة: ٣. ومثاله: أن تكون المسألة من بنتين وعم، فللبنتين الثلثان، وللعم الباقي تعصيبًا، والمسألة من ٣: للبنتين ٢، وللعم ١.
(^٥) أي: إذا كان في المسألة ثلث والباقي فأصل المسألة: ٣ كذلك. ومثاله: أن تكون المسألة من أم وأب، فللأم الثلث، وللأب الباقي تعصيبًا، والمسألة من ٣: للأم ١، وللأب ٢.
(^٦) أي: إذا كان في المسألة ربع والباقي فأصل المسألة: ٤. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وابن، فللزوج الربع، وللابن الباقي تعصيبًا، والمسألة من ٤: للزوج ١، وللابن ٣.
(^٧) أي: إذا كان في المسألة ربع ونصف فأصل المسألة: ٤. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وبنت وعم، فللزوج الربع، وللبنت النصف، وللعم الباقي تعصيبًا، والمسألة من ٤: للزوج ١، وللبنت ٢، وللعم ١.
542
المجلد
العرض
63%
الصفحة
542
(تسللي: 507)