الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
لأختٍ مَعَه ابْتِدَاءً إلَّا فِيهَا (^١).
وإذا كَانَ مَعَ الشَّقِيق ولدُ أبٍ عدَّه على الجد، ثمَّ أخذ مَا حصل لَهُ، وتأخذ أُنثى لِأَبَوَيْنِ تَمام فَرضهَا والبقيةُ لولد الأَب (^٢).
_________
(^١) قال هذا احترازًا من مسألة ما لو كان مع الجد أخت شقيقة فقط وولد أب، وهي مسألة المعادة، ففيها إنما يفرض للأخت النصف بعد المقاسمة مع الجد، أما في مسألة الأكدرية فإنه قد فرض للأخت النصف ابتداءً، وعالت بها المسألة. (فرق فقهي)
(^٢) أي: إن كان مع الشقيق ولد أب، عدَّ الشقيقُ الولدَ لأب على الجد فيصيرون كأنهم جميعًا إخوة أشقاء، وبعد أن يقاسم الإخوةُ الجدَّ، فإنّ الشقيق إن كان ذكرًا أخذ ما بيد ولد الأب، وإن كانت أنثى أخذت تمامَ فرضها - أي: النصف -، ويكون الباقي لولد الأب.
وإذا كَانَ مَعَ الشَّقِيق ولدُ أبٍ عدَّه على الجد، ثمَّ أخذ مَا حصل لَهُ، وتأخذ أُنثى لِأَبَوَيْنِ تَمام فَرضهَا والبقيةُ لولد الأَب (^٢).
_________
(^١) قال هذا احترازًا من مسألة ما لو كان مع الجد أخت شقيقة فقط وولد أب، وهي مسألة المعادة، ففيها إنما يفرض للأخت النصف بعد المقاسمة مع الجد، أما في مسألة الأكدرية فإنه قد فرض للأخت النصف ابتداءً، وعالت بها المسألة. (فرق فقهي)
(^٢) أي: إن كان مع الشقيق ولد أب، عدَّ الشقيقُ الولدَ لأب على الجد فيصيرون كأنهم جميعًا إخوة أشقاء، وبعد أن يقاسم الإخوةُ الجدَّ، فإنّ الشقيق إن كان ذكرًا أخذ ما بيد ولد الأب، وإن كانت أنثى أخذت تمامَ فرضها - أي: النصف -، ويكون الباقي لولد الأب.
534