الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
الأكدرية (^١) وَهِي: زوج وأم وجد وأخت لِأَبَوَيْنِ أو لأَب، فَللزَّوْج نصفٌ، وللأُم ثلثٌ، وللجد سدسٌ، وَللأُخت نصفٌ.
فتعولُ إلى تِسْعَةٍ (^٢)، ثمَّ يُقْسَمُ نصيبُ الجدِّ وَالأُخت بَينهمَا، وَهُوَ أربعةٌ على ثَلَاثَةٍ فَتَصِح من سَبْعَةٍ وَعشْرين (^٣)، وَلَا يعولُ فِي مسَائِل الجدِّ، وَلَا يُفْرَضُ
_________
(^١) أي: فإن بقي السدس أو أقل أخذه الجد، وسقط كل الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب. ويستثنى من ذلك مسألة واحدة كدرت على زيد ﵁ أصولَه، وتسمى بالأَكْدَرِيَّة.
(^٢) مقتضى القاعدة السابقة سقوط الأخت؛ لأنه لا يبقى بعد الزوج والأم إلا السدس فيكون للجد، لكنَّ زيدًا ﵁ فرض للأخت في هذه المسألة النصف، فيكون أصل المسألة ٦: للزوج ٣، وللأم ٢، وللجد ١، وللأخت ٣، ومجموع ذلك ٩، وهو ما تعول إليه المسألة.
(^٣) فسهم الجد والأخت من المسألة: ٤ كما سبق، لكن تقرر أن الجد يأخذ مثلَا ما للأخت، فيكون عدد رؤوسهما ٣ وهو مباين للسهام، فيُصحح الانكسار بضرب عول المسألة ٩ في عدد الرؤوس ٣، وتصح المسألة من ٢٧. ويستخرج نصيب كل وارث بضرب سهمه من المسألة العائلة في ٣: فللزوج ٩، وللأم ٦، وللجد مع الأخت ١٢، فإذا قُسم نصيب الجد والأخت عليهما للذكر مثلَا ما للأنثى يحصل له ٨، ولها ٤.
فتعولُ إلى تِسْعَةٍ (^٢)، ثمَّ يُقْسَمُ نصيبُ الجدِّ وَالأُخت بَينهمَا، وَهُوَ أربعةٌ على ثَلَاثَةٍ فَتَصِح من سَبْعَةٍ وَعشْرين (^٣)، وَلَا يعولُ فِي مسَائِل الجدِّ، وَلَا يُفْرَضُ
_________
(^١) أي: فإن بقي السدس أو أقل أخذه الجد، وسقط كل الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب. ويستثنى من ذلك مسألة واحدة كدرت على زيد ﵁ أصولَه، وتسمى بالأَكْدَرِيَّة.
(^٢) مقتضى القاعدة السابقة سقوط الأخت؛ لأنه لا يبقى بعد الزوج والأم إلا السدس فيكون للجد، لكنَّ زيدًا ﵁ فرض للأخت في هذه المسألة النصف، فيكون أصل المسألة ٦: للزوج ٣، وللأم ٢، وللجد ١، وللأخت ٣، ومجموع ذلك ٩، وهو ما تعول إليه المسألة.
(^٣) فسهم الجد والأخت من المسألة: ٤ كما سبق، لكن تقرر أن الجد يأخذ مثلَا ما للأخت، فيكون عدد رؤوسهما ٣ وهو مباين للسهام، فيُصحح الانكسار بضرب عول المسألة ٩ في عدد الرؤوس ٣، وتصح المسألة من ٢٧. ويستخرج نصيب كل وارث بضرب سهمه من المسألة العائلة في ٣: فللزوج ٩، وللأم ٦، وللجد مع الأخت ١٢، فإذا قُسم نصيب الجد والأخت عليهما للذكر مثلَا ما للأنثى يحصل له ٨، ولها ٤.
533