اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وإن تلف مَبِيعٌ أو أُعتِق وَنَحْوُه تعيَّن أرشٌ (^١)، وإن تعيَّب عنده أيضًا خُيِّر فِيهِ بَين أخذِ أرشٍ، وردٍّ مَعَ دفع أرشٍ ويأخذُ ثمنَه (^٢).
_________
(^١) أي: وإن تلف المبيع المعيب أو أُعتق العبد المعيب غيرَ عالم بعيبه، فليس للمشتري إلا الأرش، ولا يخير بين الفسخ والإمضاء، وهذا مقيد: بما إذا لم يدلس البائع العيب بأن عَلِمه وكتمه، فإن كان كذلك فيرجع المشتري بكل الثمن على البائع.
(^٢) أي: إذا وجد المشتري عيبًا في المبيع، ثم حصل عنده عيب آخر، فهو مخير بين أمرين: الأول: أن يأخذ أرش العيب الأول من البائع ويمسك المبيع، الثاني: يرد المبيع - الذي تبقى فيه ماليته بعد تعيبه - ويدفع معه أرش العيب الذي حصل عنده، ويأخذ الثمن من البائع. وإن زالت ماليته - كبيض دجاج كسره فوجده فاسدًا، أو فتح حبة من البطيخ فوجدها فاسدة -، فإن المشتري يرجع على البائع بكل الثمن.
(تتمة) لا يفتقر رد المشتري وفسخه إلى رضا البائع ولا حضوره، ولا إلى حكم حاكم.
351
المجلد
العرض
41%
الصفحة
351
(تسللي: 326)