الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
رَدَّه (^١) وَنَحْوِ ذَلِك (^٢).
_________
(^١) أي: متى راج واشتراه الناس وإلا رددتُه عليك.
(^٢) كشرط أن لا يقِفه، أو لا يبيعه، أو لا يهبه.
(تتمة) هل يجوز الإقدام على العقد بمثل هذه الشروط الفاسدة؟ فهل يجوز مثلًا أن يشتري شاة من شخص اشترط عليه أن لا يذبحها، فيجيبه إلى شرطه، ثم إذا تم العقد ذبحها؟ هذا جائز عند الحنابلة؛ للدليل الصريح الصحيح، وهو ما جاء في قصة بريرة ﵂ لما اشترط أهلها أن يبيعوها بشرط فاسد، وهو أن يكون الولاء لهم، فقال النبي ﷺ لعائشة ﵂: «اشتريها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق»، ثم قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط»، متفق عليه.
ومن أمثلة ذلك: من يبيع كتابًا أو برنامجًا ويشترط عدم نسخه، فللمشتري النسخ ولو وافق على الشرط عند العقد. وقد يناقِشُ في هذا مَنْ جعل نشرَ الحقوق الفكرية ملكًا خاصًا بصاحبها فقط، والحنابلة - مع قولهم بفساد الشرط في هذا النوع - يقولون: من فات غرضه بفساد الشرط ولو كان عالمًا بفساده فله أن يفسخ. ويُشكل عليه أن هذه الشروط فاسدة، فكيف يرتبون عليها أحكامًا؟ ويرى شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين أن الشرط إن كان فيه غرض صحيح للمشترط، فهو صحيح ملزم.
ومما له علاقة بهذه الشروط الإيجار المنتهي بالتمليك: فالحنابلة - وهو قول الجمهور - يجعلون العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرّط. أما أصحاب الإيجار المنتهي بالتمليك فيشترطون كونَ التأمين - أي: الضمان - على المستأجر، فيأخذون منه مبلغًا مقابل هذا التأمين، وهنا يظهر الإشكال في هذا العقد، وهذا الشرط ملزم لا يمكن التخلص منه، فلو حصل حادث للسيارة فعلى المستأجر بالتأمين الذي دفعه سابقًا. فهل يجوز الإقدام على هذا العقد أو لا؟ يحتاج إلى تأمل.
_________
(^١) أي: متى راج واشتراه الناس وإلا رددتُه عليك.
(^٢) كشرط أن لا يقِفه، أو لا يبيعه، أو لا يهبه.
(تتمة) هل يجوز الإقدام على العقد بمثل هذه الشروط الفاسدة؟ فهل يجوز مثلًا أن يشتري شاة من شخص اشترط عليه أن لا يذبحها، فيجيبه إلى شرطه، ثم إذا تم العقد ذبحها؟ هذا جائز عند الحنابلة؛ للدليل الصريح الصحيح، وهو ما جاء في قصة بريرة ﵂ لما اشترط أهلها أن يبيعوها بشرط فاسد، وهو أن يكون الولاء لهم، فقال النبي ﷺ لعائشة ﵂: «اشتريها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق»، ثم قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط»، متفق عليه.
ومن أمثلة ذلك: من يبيع كتابًا أو برنامجًا ويشترط عدم نسخه، فللمشتري النسخ ولو وافق على الشرط عند العقد. وقد يناقِشُ في هذا مَنْ جعل نشرَ الحقوق الفكرية ملكًا خاصًا بصاحبها فقط، والحنابلة - مع قولهم بفساد الشرط في هذا النوع - يقولون: من فات غرضه بفساد الشرط ولو كان عالمًا بفساده فله أن يفسخ. ويُشكل عليه أن هذه الشروط فاسدة، فكيف يرتبون عليها أحكامًا؟ ويرى شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين أن الشرط إن كان فيه غرض صحيح للمشترط، فهو صحيح ملزم.
ومما له علاقة بهذه الشروط الإيجار المنتهي بالتمليك: فالحنابلة - وهو قول الجمهور - يجعلون العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرّط. أما أصحاب الإيجار المنتهي بالتمليك فيشترطون كونَ التأمين - أي: الضمان - على المستأجر، فيأخذون منه مبلغًا مقابل هذا التأمين، وهنا يظهر الإشكال في هذا العقد، وهذا الشرط ملزم لا يمكن التخلص منه، فلو حصل حادث للسيارة فعلى المستأجر بالتأمين الذي دفعه سابقًا. فهل يجوز الإقدام على هذا العقد أو لا؟ يحتاج إلى تأمل.
342