اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
البيعَ كبعتُك إنْ جئتني بِكَذَا أو رَضِي زيدٌ (^١).
وفاسدٌ لَا يُبطلهُ (^٢)، كَشَرطِ أن لَا خسارةَ (^٣)، أو مَتى نَفَقَ وإلا
_________
(^١) (النوع الثاني) تعليق البيع على شرط مستقبل: فلا يصح العقد، كأن يقول البائع أو المشتري: بعتك إذا جاء رمضان أو قبِلتُ إذا جاء رمضان؛ لأن الأصل في العقود التنجيز، أي: الفورية. ويستثني الحنابلة في التعليق مسألتين: (المسألة الأولى) التعليق على المشيئة، فيقول البائع: بعتك إن شاء الله، أو يقول المشتري: قبلتُ إن شاء الله؛ فيصح البيع. (المسألة الثانية) بيع العَرَبُون - بفتح العين والراء -، فيصح على المذهب بأن يقول المشتري أو المستأجر- بعد أن يعقد معه عقد البيع أو الإجارة ويدفع الثمن أو الأجرة -: إن أخذتُه، أو جئتك بالباقي، وإلا فما دفعته يكون لك، والصواب: أن بيع العربون ليس مستثنى من التعليق؛ لأنه تعليق فسخ لا عقد، وتعليق الفسخ جائز في كل العقود إلا الخلع. والله أعلم.
(^٢) (النوع الثالث) وهو الشرط الذي ينافي مقتضى البيع، فيَفسُد الشرط، لكن البيع صحيح.
(^٣) أي: يقول المشتري للبائع: أشتري منك هذه السلعة بشرط ألا أخسر فيها إن بعتها.
341
المجلد
العرض
39%
الصفحة
341
(تسللي: 316)