اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَالشَّكِّ (^١)، وكلِّ عيد للْكفَّار (^٢)، وَتقدمُ رَمَضَان بِيَوْم أو بيومين (^٣) مَا لم يُوَافق عَادَةً فِي الْكل (^٤).
وَحرم صَوْمُ الْعِيدَيْنِ مُطلقًا (^٥)، وأيامِ التَّشْرِيق إلا عَن دمِ مُتْعَةٍ وقرانٍ (^٦).
_________
(^١) وهو على المذهب: يوم الثلاثين من شعبان إذا كان الجو في ليلته صحوًا، أما إن كان هناك غيم أو قَتَر فالواجب صومه بنية رمضان احتياطًا، خلافًا للجمهور، وتقدم.
(^٢) كالنيروز - وهو: أول أيام السنة عند الفرس -، والْمِهرجان- وهو: اليوم السابع عشر من الخريف، كما في المطلع -، قياسًا على يوم السبت.
(^٣) لحديث: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه»، متفق عليه، فإن تقدمه بأكثر من يومين لم يكره.
(^٤) أي: في كل ما تقدم، فلو كان يصوم صيام نبي الله داود - ﵇ - مثلًا ووافق صومه يوم الجمعة أو السبت، فلا يكره إفرادهما.

(تتمة) إذا وافق يومُ الجمعة يومَ عرفة، أو وافق يومُ السبت عاشوراءَ مثلًا، فإن كان قد اعتاد صوم عاشوراء أو عرفة كل سنة فلا يكره له إفراده، وإلا كره، كذا قرره البهوتي في كشاف القناع.
(^٥) ولا يصح فرضًا ونفلًا، والنهي يقتضي فسادَ المنهي عنه وتحريَمه.
(^٦) فإن كان عن دم متعة أو قران فلا يحرم صيام أيام التشريق، كما في البخاري عن ابن عمر وعائشة ﵃: (لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي). وقوله: (إلا عن دم متعة وقران): يرجع على أيام التشريق فقط.
249
المجلد
العرض
30%
الصفحة
249
(تسللي: 239)