اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
يومُ عَرَفَةَ لغيرِ حَاجٍ بهَا (^١).
وأفضلُ الصّيامِ صَوْمُ يَوْمٍ وَفطرُ يَوْمٍ (^٢)، وَكُرِه إفرادُ رَجَبٍ (^٣) وَالْجُمُعَةِ (^٤) والسبتِ (^٥)
_________
(^١) فيسن صوم تسع ذي الحجة؛ للحديث: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام ...» الحديث، رواه الترمذي. وهل صامها النبي ﷺ؟ فيه خلاف، لكن يؤخذ فضل هذه الأيام من عموم الحديث المتقدم، ومن الإجماع الذي حكاه النووي ﵀.

أما يوم عرفة، فيسن صومه لغير الحاج، وهو كفارة سنتين كما في مسلم، والمراد: كفارة للصغائر كما نقله في الفروع عن النووي ﵀. أما الحاج فلا يسن له صومه، بل الفطر له أفضل، قاله في الإقناع، ويستثنى من ذلك: المتمتع والقارن إن عدما الهدي، فيستحب لهما أن يجعلا يوم عرفة آخر يوم من أيام الصيام الثلاثة، فيصومان السابع والثامن والتاسع.
(^٢) وهو صيام نبي الله داود ﵇، كما جاء في حديث ابن عمرو، متفق عليه.
(^٣) يكره إفراده بصوم جميعه، وتزول الكراهة بأحد أمرين: ١ - بفطره فيه ولو يومًا واحدًا، وهو أفضل، أو ٢ - بصوم شهر آخر - مع شهر رجب - من السنة كاملًا غير رمضان، كما ذكره الخلوتي، قال في الإقناع: قال المجد: (وإن لم يَلِه).
(^٤) لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يومًا قبله، أو يومًا بعده»، متفق عليه.
(^٥) لحديث الصماء بنت بسر ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها»، رواه الترمذي وحسنه.
248
المجلد
العرض
30%
الصفحة
248
(تسللي: 238)