اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، قال شيخنا: أو إن تزوج [عليها] (^١) فلها تطليقها= صح، فإن خالفه فلها (^٢) الفسخ، نص عليه، كزيادة مهر، أو نقد معين، وشرط ترك سفره بعبد مستأجر، وذكر جماعة طريقة: لا يجوز له السفر، كهذه الصورة، قال شيخنا: ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرهها) [الفروع ٥/ ٢١١ - ٢١٢ (٨/ ٢٥٩)] (^٣).

٩٩٠ - إذا شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه، ثم طلبت سكنى منفردة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت، ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز: لا يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادرًا فليس لها عند «م» وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرط (^٤) لها، كذا قال) [الفروع ٥/ ٢١٣ (٨/ ٢٦١)] (^٥).

٩٩١ - إذا زوج وليته رجلا على أن يزوجه وليته فأجابه ولا مهر:
- قال ابن مفلح: (وإن زوج وليته رجلًا على أن يزوجه وليته فأجابه
_________
(^١) كذا في ط ١ وط ٢، وقال في حاشية ط ٢: (ليست في النسخ الخطية، والمثبت من ط)، وط هي ط ١، والكلام مستقيم بدون الزيادة.
(^٢) في ط ٢: (فله)، والمثبت من ط ١.
(^٣) «الاختيارات» (٣١٤)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٣٥٣؛ ٣٢/ ١٦٤ - ١٦٧).
(^٤) في ط ١: (شرطت)، والمثبت من ط ٢.
(^٥) «الفتاوى» (٣٢/ ١٦٨)، «الاختيارات» (٣١٥)، وفي مطبوعة «الفتاوى»: (وسئل عن رجل شرط على امرأته بالشهود أن لا يسكنها في منزل أبيه ...) ويبدو أن (لا) مقحمة، وصواب العبارة: (أن يسكنها) كما يقتضيه الجواب ويؤيده ما هنا، والله أعلم.
704
المجلد
العرض
55%
الصفحة
704
(تسللي: 693)