اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
٧٩٤ - إذا اكترى أرضا وأطلق، أو قال: انتفع بها بما شئت:
- قال ابن مفلح: (وإذا اكترى أرضًا لزرع ما شاء أو غرسه أو وغرسه: صح، في الأصح فيهما، كزرع ما شئت، وإن قال: لزرع، فوجهان، وكذا الغراس، وإن أطلق وتصلح لزرع وغيره= صح، في الأصح، وقال شيخنا: إن أطلق، أو إن قال: انتفع بها بما شئت= فله زرع وغرس وبناء) [الفروع ٤/ ٤٤٥ ــ ٤٤٦ (٧/ ١٧٠)] (^١).

٧٩٥ - إذا عابت الأرض المستأجرة للزرع:
- قال ابن مفلح: (... أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع، واختار شيخنا: أو برد أو فأر أو عذر، قال: فإن أمضى فله الأرش، كعيب الأعيان، وإن فسخ: فعليه القسط قبل القبض، ثم أجرة المثل إلى كماله.
قال: وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقًا) [الفروع ٤/ ٤٤٨ (٧/ ١٧٢)] (^٢).
_________
(^١) انظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٢٨٤ - ٢٤٩).
(^٢) «الفتاوى» (٣٠/ ٢٦١ - ٢٦٢، ٢٩٨، ٣٠٤، ٣٠٨).
575
المجلد
العرض
45%
الصفحة
575
(تسللي: 565)