الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز ﵀ يقول: «هذه
الأحاديث المتقدمة كلها تدل على كراهة الوصال، فلا ينبغي التكلف، والوصال معناه: أن يصل يومًا بيوم، أو يومين، هذا هو الوصال المكروه، لكن إذا أراد أن يواصل إلى السحر فلا بأس، يعني يجعل عشاءه أكلة واحدة في آخر الليل، لكن الأفضل أن يفطر من أول الليل، والوصال إلى السحر جائز» (١).
والسنة أن يفطر الصائم إذا غربت الشمس، ولا يواصل، هذا هو الأفضل، فإن واصل إلى السحر فلا بأس لكنه خلاف الأفضل (٢). والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل (٣).
_________
(١) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٩٦٦، ١٩٦٧.
(٢) سمعت شيخنا ابن باز، أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٩٦١، يقول: «الصواب أن الوصال يكره جدًا، لكن لو واصل إلى السحر فجعل سحوره فطورًا فلا بأس، ولكن الأفضل أن يفطر إذا غربت الشمس».
(٣) وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الناس اختلفوا في مسألة الوصال على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه جائز إن قدر عليه، وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف.
القول الثاني: الوصال محرم لا يجوز، وقد ذكر عن الإمام مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، والثوري، واحتجوا بنهي النبي - ﷺ -، والنهي يقتضي التحريم ...
القول الثالث: الوصال يجوز من السحر إلى السحر، وهو أعدل الأقوال، وهذا هو المحفوظ عن أحمد، وإسحاق؛ لحديث أبي سعيد الخدري - ﵁ - وفيه: «لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر». [البخاري، برقم ١٩٦٣، وتقدم تخريجه]. وهوم أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، ... [زاد المعاد، لابن القيم، ٢/ ٣٥ - ٣٨ بتصرف].
وهذا القول هو الذي يرجحه شيخنا ابن باز ويقول: وعدم الوصال أفضل.
الأحاديث المتقدمة كلها تدل على كراهة الوصال، فلا ينبغي التكلف، والوصال معناه: أن يصل يومًا بيوم، أو يومين، هذا هو الوصال المكروه، لكن إذا أراد أن يواصل إلى السحر فلا بأس، يعني يجعل عشاءه أكلة واحدة في آخر الليل، لكن الأفضل أن يفطر من أول الليل، والوصال إلى السحر جائز» (١).
والسنة أن يفطر الصائم إذا غربت الشمس، ولا يواصل، هذا هو الأفضل، فإن واصل إلى السحر فلا بأس لكنه خلاف الأفضل (٢). والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل (٣).
_________
(١) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٩٦٦، ١٩٦٧.
(٢) سمعت شيخنا ابن باز، أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٩٦١، يقول: «الصواب أن الوصال يكره جدًا، لكن لو واصل إلى السحر فجعل سحوره فطورًا فلا بأس، ولكن الأفضل أن يفطر إذا غربت الشمس».
(٣) وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الناس اختلفوا في مسألة الوصال على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه جائز إن قدر عليه، وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف.
القول الثاني: الوصال محرم لا يجوز، وقد ذكر عن الإمام مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، والثوري، واحتجوا بنهي النبي - ﷺ -، والنهي يقتضي التحريم ...
القول الثالث: الوصال يجوز من السحر إلى السحر، وهو أعدل الأقوال، وهذا هو المحفوظ عن أحمد، وإسحاق؛ لحديث أبي سعيد الخدري - ﵁ - وفيه: «لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر». [البخاري، برقم ١٩٦٣، وتقدم تخريجه]. وهوم أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، ... [زاد المعاد، لابن القيم، ٢/ ٣٥ - ٣٨ بتصرف].
وهذا القول هو الذي يرجحه شيخنا ابن باز ويقول: وعدم الوصال أفضل.
267