تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها
تطبيق:
فلو أسكنه شخصا بيته بلا عقد بينهما، فلا يستحق الأجرة؛ لأن المنافع لا تكون مالاً يستحق بمقابله أجرة إلا بالعقد.
ولو اتفق مع مغنية أو نائحة على الغناء والنوح لا يصح العقد، ولا تلزم الأجرة؛ لأن مثل هذه المنفعة معتبرة عرفاً ويدفع في مقابلها الأموال، لكن الشرع منع منها؛ لكثرة ما فيها من الفساد والضرر، فكما أبطل العقد على الخمر والخنزير أبطل العقد في المعاصي.
القاعدة (3)
تلزم الإجارة إذا وقَعَت صَحِيحة
عَرِيّة عن خِيارِ الشَّرطِ والعَيب والرُّؤية
* توضيح:
عقد الإجارة من العقود اللازمة بشرط أن يكون صحيحاً، فلا يُفسَخُ من غير عُذرٍ؛ لأنَّها تَمليكُ المنفَعة بعِوضٍ فأشبهت البَيعَ، {يا أيها الذين آمنوا أوفُوا بالعُقُودِ} [المائدة: 1]، والفَسخُ ليس من الإِيفاءِ بالعَقد؛ لأنّ البيع يكون على اللزوم أو الخيار، والإِجارة بَيعٌ، فيَجِبُ أن تَكون نَوعَينِ، نَوعًا ليس فيه خِيارُ الفَسخِ، ونَوعًا فيه خِيارُ الفَسخِ؛
فلو أسكنه شخصا بيته بلا عقد بينهما، فلا يستحق الأجرة؛ لأن المنافع لا تكون مالاً يستحق بمقابله أجرة إلا بالعقد.
ولو اتفق مع مغنية أو نائحة على الغناء والنوح لا يصح العقد، ولا تلزم الأجرة؛ لأن مثل هذه المنفعة معتبرة عرفاً ويدفع في مقابلها الأموال، لكن الشرع منع منها؛ لكثرة ما فيها من الفساد والضرر، فكما أبطل العقد على الخمر والخنزير أبطل العقد في المعاصي.
القاعدة (3)
تلزم الإجارة إذا وقَعَت صَحِيحة
عَرِيّة عن خِيارِ الشَّرطِ والعَيب والرُّؤية
* توضيح:
عقد الإجارة من العقود اللازمة بشرط أن يكون صحيحاً، فلا يُفسَخُ من غير عُذرٍ؛ لأنَّها تَمليكُ المنفَعة بعِوضٍ فأشبهت البَيعَ، {يا أيها الذين آمنوا أوفُوا بالعُقُودِ} [المائدة: 1]، والفَسخُ ليس من الإِيفاءِ بالعَقد؛ لأنّ البيع يكون على اللزوم أو الخيار، والإِجارة بَيعٌ، فيَجِبُ أن تَكون نَوعَينِ، نَوعًا ليس فيه خِيارُ الفَسخِ، ونَوعًا فيه خِيارُ الفَسخِ؛