تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها
ولو أجر ماءٍ نَهرٍ أو بئرٍ أو قناةٍ أو عَينٍ لا يصح؛ لأنَّ الماءَ عَينٌ، فإن استأجرَ القناةَ والعَينَ، والبئرَ مع الماء لم يَجُز أيضًا؛ لأنَّ المقصُودَ منه الماءُ وهو عَينٌ (¬1).
القاعدة (2)
المنفعة المالية المتقومة: هي نفع عين بعقد شرعاً.
توضيح:
المنفعة: هي نفع عين من خدمة وسكنى وركوب بعقد وغيرها.
والمنفعة المالية: هي نفع عين بعقد، ولا يُطلق الفقهاءُ مصطلح المنفعة المالية، وإنما يستخدمون مصطلح المنفعة، قال الكاساني (¬2): «المال قد يكون عيناً، وقد يكون منفعةً، ويتعلّق بالملك في كلِّ واحدٍ منهما أحكام».
والتقوم يُقصد به الانتفاع الشرعي، فمثلاً: لا يصحّ العقد على المعاصي.
¬__________
(¬1) في بدائع الصنائع4: 175.
(¬2) في بدائع الصنائع7: 385.
القاعدة (2)
المنفعة المالية المتقومة: هي نفع عين بعقد شرعاً.
توضيح:
المنفعة: هي نفع عين من خدمة وسكنى وركوب بعقد وغيرها.
والمنفعة المالية: هي نفع عين بعقد، ولا يُطلق الفقهاءُ مصطلح المنفعة المالية، وإنما يستخدمون مصطلح المنفعة، قال الكاساني (¬2): «المال قد يكون عيناً، وقد يكون منفعةً، ويتعلّق بالملك في كلِّ واحدٍ منهما أحكام».
والتقوم يُقصد به الانتفاع الشرعي، فمثلاً: لا يصحّ العقد على المعاصي.
¬__________
(¬1) في بدائع الصنائع4: 175.
(¬2) في بدائع الصنائع7: 385.