تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها
المبحث الأول
قواعد الإجارة وتطبيقاتها
القاعدة (1)
الإجارة: بيع نفع معلوم بعوض معلوم
* توضيح:
الإِجارة بَيعُ المنفَعة لغة، ولهذا سَمّاها أهلُ المدِينة بَيعًا، وأرادُوا به بَيعَ المنفَعة،، ولهذا سُمِّيَ البَدَلُ في هذا العَقد أُجرة، وسَمَّى الله بَدَلَ الرَّضاعِ أجرًا بقوله: {فإن أرضَعنَ لَكُم فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، والأُجرة بَدَلُ المنفَعة لُغة.
* تطبيق:
فلو أجر الشّاةِ للَبنها أو سَمنها أو صُوفِها أو ولَدِها لا يصح؛ لأنَّ هذه أعيانٌ فلا تُستَحَقُّ بعَقد الإِجارة.
قواعد الإجارة وتطبيقاتها
القاعدة (1)
الإجارة: بيع نفع معلوم بعوض معلوم
* توضيح:
الإِجارة بَيعُ المنفَعة لغة، ولهذا سَمّاها أهلُ المدِينة بَيعًا، وأرادُوا به بَيعَ المنفَعة،، ولهذا سُمِّيَ البَدَلُ في هذا العَقد أُجرة، وسَمَّى الله بَدَلَ الرَّضاعِ أجرًا بقوله: {فإن أرضَعنَ لَكُم فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، والأُجرة بَدَلُ المنفَعة لُغة.
* تطبيق:
فلو أجر الشّاةِ للَبنها أو سَمنها أو صُوفِها أو ولَدِها لا يصح؛ لأنَّ هذه أعيانٌ فلا تُستَحَقُّ بعَقد الإِجارة.