اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها

في الأمصارِ، ولا يُمنَعُ أن يُصَليَ فيها بنفسِهِ من غير جَماعة؛ لأنّه لو فعَلَ ذلك في دارِ نَفسِهِ لا يُمنَعُ منه (¬1).

القاعدة (13)
المنافِعُ لا تَتَقَومُ ولا تُضمن إلا بالعَقد الصَّحِيحِ أو الفاسِدِ
* توضيح:
معلومٌ أنّ المنافعَ ليست بشيءٍ محسوس كالأعيان، حتى يكون لها قيمةٌ في نفسها، وإنّما تتقوَّم بالعقد؛ لأنّ منفعةَ الشّقة بلا استئجار: أي عقد لا عبرة بها، حيث يَمضي شهور أو سنون بلا عود نفع على صاحبها ما لم يؤجرها، وبالتالي صارت لها القيمة بالعقد، فإن لم يُوجَد عقد لا أجر ولا ضمان، حتى لو غصبها غاصب لا يضمن؛ لعدم العقد، إلا إذا كانت من المُستغلّات التي تؤجر، فيُعَدُّ الغصب لها بمنزلة العقد عليها، فيلزم الضّمان، وهو أجر المثل لها.
* تطبيق:
فلو حصَّل المستأجر المنفعة في الإجارة الفاسدة بعد فسَخَ القاضِي لها، بأن زَرَعَ أو حَمَلَ أو لَبسَ لا يَجِبُ عليه شيء من الأجر؛ لأنّ القاضِيَ
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 176.
المجلد
العرض
19%
تسللي / 110