تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها
القاعدة (12)
الإِجارة والاستِئجارُ بين المسلم وغير المسلم جائزة
* توضيح:
أحكام غير المسلم كالمسلم في المعاملات إلا في الخمر والخنزير، فتجوز الإجارة بين المسلم والذّمي بعقد الدّار؛ لأنَّ الإجارة من عُقُودِ المعاوضاتِ، فيَملكُهُ المسلم وغير المسلم جَمِيعاً كالبياعاتِ.
* تطبيق:
فلو استأجَرَ الذّمي داراً من مُسلم أو من ذمي في المصرِ، ثم أرادَ أن يَتَّخِذَها مُصَلًّى للعامة، ويَضرِبَ فيها بالنّاقُوسِ له ذلك، إن لم يُشرَط ذلك في العَقد، أما إذا شُرِطَه في العقد بأن استأجَرَها على أن يَتَّخِذَها مُصَلًّى للعامة لم تَجُز الإِجارة؛ لأنَّهُ استِئجارٌ على المعصِية.
ولو اتخذ الذّمي الدار التي استأجرها مصلّىً للعامة، فلرَب الدّارِ وعامّة المسلمينَ أن يَمنَعُوهُ من ذلك على طَرِيقِ الحِسبة؛ لما فيه من إحداثِ شَعائرَ لهم، وفيه تَهاوُنٌ بالمسلمينَ، واستِخفافٌ بهم كما يُمنع من إحداثِ ذلك في دارِ نفسِهِ في أمصارِ المسلمينَ، لقول النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا خِصاءَ في الإِسلام ولا كَنِيسة»: أي ولا إحداثُ الكنيسة في دارِ الإِسلام
الإِجارة والاستِئجارُ بين المسلم وغير المسلم جائزة
* توضيح:
أحكام غير المسلم كالمسلم في المعاملات إلا في الخمر والخنزير، فتجوز الإجارة بين المسلم والذّمي بعقد الدّار؛ لأنَّ الإجارة من عُقُودِ المعاوضاتِ، فيَملكُهُ المسلم وغير المسلم جَمِيعاً كالبياعاتِ.
* تطبيق:
فلو استأجَرَ الذّمي داراً من مُسلم أو من ذمي في المصرِ، ثم أرادَ أن يَتَّخِذَها مُصَلًّى للعامة، ويَضرِبَ فيها بالنّاقُوسِ له ذلك، إن لم يُشرَط ذلك في العَقد، أما إذا شُرِطَه في العقد بأن استأجَرَها على أن يَتَّخِذَها مُصَلًّى للعامة لم تَجُز الإِجارة؛ لأنَّهُ استِئجارٌ على المعصِية.
ولو اتخذ الذّمي الدار التي استأجرها مصلّىً للعامة، فلرَب الدّارِ وعامّة المسلمينَ أن يَمنَعُوهُ من ذلك على طَرِيقِ الحِسبة؛ لما فيه من إحداثِ شَعائرَ لهم، وفيه تَهاوُنٌ بالمسلمينَ، واستِخفافٌ بهم كما يُمنع من إحداثِ ذلك في دارِ نفسِهِ في أمصارِ المسلمينَ، لقول النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا خِصاءَ في الإِسلام ولا كَنِيسة»: أي ولا إحداثُ الكنيسة في دارِ الإِسلام