تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها
29]؛ لأنَّ التِّجارة تَبادُلُ المال بالمال، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه» (¬1) (¬2).
* تطبيق:
فلو أُكره شخصٌ على التأجير أو الاستئجار لا تصحُّ الإجارةُ مع الإكراه؛ لأنَّ الإكراه ينافي الرِّضا، فيمنَعُ صِحّة الإِجارة، كما مَنَعَت من صِحّة البَيعِ، والإِجارة تِجارة فتحتاج إلى الرضا.
ولو استأجر شقة لم يرها كان مخيّراً بعد رؤيتها أن يستمر في العقد أو يفسخ؛ لأنّ الرضا لا يتحقق بلا رؤية.
ولو استأجر سيارة فكان فيها عطلّ في أحد أجزائها يمنع الانتفاع بها، كان له أن يفسخ العقد؛ لعدم وجود الرضا بسبب العيب.
القاعدة (10)
كلُّ ما لا يُمكِنُ الانتِفاعُ به إلّا باستِهلاكِ عينه لا تجوز إجارته
* توضيح:
الإِجارة بَيعُ المنفَعة، والبيع: بيع العين، فالدّاخِلُ تحت الإِجارة المنفعة؛ لأنّ بيع الأعيان من البيع، والإجارة لها أحكامها الخاصّة بها،
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 8: 182.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 4: 179.
* تطبيق:
فلو أُكره شخصٌ على التأجير أو الاستئجار لا تصحُّ الإجارةُ مع الإكراه؛ لأنَّ الإكراه ينافي الرِّضا، فيمنَعُ صِحّة الإِجارة، كما مَنَعَت من صِحّة البَيعِ، والإِجارة تِجارة فتحتاج إلى الرضا.
ولو استأجر شقة لم يرها كان مخيّراً بعد رؤيتها أن يستمر في العقد أو يفسخ؛ لأنّ الرضا لا يتحقق بلا رؤية.
ولو استأجر سيارة فكان فيها عطلّ في أحد أجزائها يمنع الانتفاع بها، كان له أن يفسخ العقد؛ لعدم وجود الرضا بسبب العيب.
القاعدة (10)
كلُّ ما لا يُمكِنُ الانتِفاعُ به إلّا باستِهلاكِ عينه لا تجوز إجارته
* توضيح:
الإِجارة بَيعُ المنفَعة، والبيع: بيع العين، فالدّاخِلُ تحت الإِجارة المنفعة؛ لأنّ بيع الأعيان من البيع، والإجارة لها أحكامها الخاصّة بها،
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 8: 182.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 4: 179.