تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها
صُنعٌ يَصلُحُ سَبَباً لوجُوب الضَّمانِ؛ لأنّ القَبضَ حَصَلَ بإِذنِ المالكِ، وأما على أصلهما؛ فلأنَّ وُجُوبَ الضَّمانِ في الأجِيرِ المشتَرَكِ ثَبَتَ استِحساناً؛ صِيانة لأموال النّاسِ، ولا حاجة إلى ذلك في الأجِيرِ الخالصِ؛ لأنّ الغالبَ أنَّهُ يُسَلِّم نَفسَهُ ولا يَتَسَلّم المالَ، فلا يُمكِنُهُ الخِيانة (¬1).
* تطبيق:
فلو سقط الحاسوب من يد الموظّف في الشّركة بلا تقصير منه، لا يضمن؛ لأنّ يده أمانة.
ولو ألقى الموظف شيئاً على الأرض فكسر وفسد يضمن بسبب تعديه.
القاعدة (9)
رِضا المتَعاقدينِ شرطٌ لصحة الإجارة:
* توضيح:
لما كانت الإجارة من المعاوضات كالبيع، فلا بد من الرضا في هذه المعاوضة، قال تعالى: {إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجاَرَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم} [النساء
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 211.
* تطبيق:
فلو سقط الحاسوب من يد الموظّف في الشّركة بلا تقصير منه، لا يضمن؛ لأنّ يده أمانة.
ولو ألقى الموظف شيئاً على الأرض فكسر وفسد يضمن بسبب تعديه.
القاعدة (9)
رِضا المتَعاقدينِ شرطٌ لصحة الإجارة:
* توضيح:
لما كانت الإجارة من المعاوضات كالبيع، فلا بد من الرضا في هذه المعاوضة، قال تعالى: {إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجاَرَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم} [النساء
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 211.