اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفعل الضار والضمان فيه

أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
الفعل الضار والضمان فيه - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)

الفعل الضار والضمان فيه

وعلق د. الرحيلي (??/?) على هذا الأثر بأن الظاهر فيمن منعوا الماء عن طالبه أنهم كانوا مستغنين عنه غير مضطرين إليه، بينما طالبه كان مضطراً إليه بدليل أنه مات لما منعوه منه، فهم متسببون في موته تسبباً فيه نوع تعد، لذلك أوجب عمر عليهم الضمان.
أقول: هذا التعليق وجيه، ويحسن أن نضيف بأن الحاجة التي تبيح لأصحاب الماء منعه ينبغي تقييدها بأن تكون مماثلة لحاجة طالبه أي لغرض الشرب. أما إن كانت حاجتهم إليه هي للوضوء والاغتسال مثلاً فإنها لا تبيح لهم منعه ولا ترفع عنهم المسؤولية. وهذا هو الظاهر في هذا الأثر.
النص 49: ضمان الخاتن: روى عبد الرزاق في مصنفه أنّ رجلاً كان يختن الصبيان، فقطع من ذكر الصبي فضمنه عمر رضي الله عنه. (فقه عمر بن الخطاب، للرحيلي (??/?) نقلا عن مصنف عبد الرزاق (9 / 470، رقم 18045) وعن كنز العمال 297/7، رقم 3437). ويدل هذا الأثر على أن مذهب سيدنا عمر كان تضمين الطبيب إذا أخطأ خطأ فادحاً.
النص 50: قصة من أجرى فرساً على أصبع رجل: روى مالك رحمه الله في الموطأ أن رجلاً من بني سعد أجرى فرساً فوطيء على أصبع رجل من جهينة فنُزِيَ منها أي نزف فمات. فقال عمر بن الخطاب للذين ادعِيَ عليهم أي للسعديين أولياء صاحب الفرس): أتحلفون بالله خمسين يميناً ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا، وقال للآخرين (أي الجهنيين أولياء المقتول: أتحلفون أنتم أنه مات منها)؟ فأبوا. فقضى عمر بشطر الدية (أي نصفها على السعديين. (شرح الزرقاني على الموطأ 4 / 178، ط. دار الفكر، بيروت)
المجلد
العرض
16%
تسللي / 257