اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفعل الضار والضمان فيه

أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
الفعل الضار والضمان فيه - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)

الفعل الضار والضمان فيه

قال الشيخ نور حسن خان في فتح العلام (249/2): فيه دليل على أن عقوبة شارب الخمر هي من باب التعزير، فإن مات ضمنه الإمام. وكذا كل معزر يموت بالتعزير. وهذا مذهب الجمهور. وأما إن مات في حد من الحدود فلادية.
والسبب فيما روي عن علي رضي الله عنه أن عقوبة شرب الخمر ـــ مع أنها ثابتة في السنة النبوية - ليس مقدارها محدداً، وفيها اختلاف: هل هي على سبيل الجد، أو من قبيل التعزير؟
والمحصل أن العقوبات التقديرية إذا أدت إلى ضرر ليس من مستلزمات العقوبة نفسها فإنها توجب المسؤولية والضمان.
النص 43: قصة المرأة التي أرسل إليها عمر تسبب الحاكم: نقل الشيرازي في المهذب (???/?) أنّ امرأة ذكرت عند سيدنا عمر رضي الله عنه بسوء، فأرسل إليها ففزعت، وضربها الطلق وهي في طريقها إليه، فألقت ولداً فصاح صيحتين ثم مات. فاستشار عمر الصحابة فقال بعضهم: ليس عليك شيء، إنما أنت وال ومؤدب. لكن سيدنا علياً كرم الله وجهه قال: إن ديته عليك لأنك أنت أفزعتها فألقت. فأمر عمر علياً أن يقسم عقله على قريش، أي أن يقسم دية الجنين على عاقلة عمر وهي قريش.
قال المطيعي في تكملة المجموع (374/17): هذا الخبر أخرجه البيهقي عن الحسن وهو منقطع بينه وبين عمر، ورواه عبد الرزاق عن معمر، ورواه الشافعي بلاغاً عن عمر مختصراً.
وأورد د. رويعي الرحيلي في «فقه عمر بن الخطاب» (78/ 2 80) مزيداً من الإحالات التفصيلية حول هذا النص، منها: سنن البيهقي (322/ 8)، ومصنف عبد الرزاق (458/9)، ومسند عمر بن الخطاب لابن كثير (ص 215) حيث قال ابن كثير: هذا مشهور متداول
المجلد
العرض
14%
تسللي / 257