الفعل الضار والضمان فيه - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
الفعل الضار والضمان فيه
النص 40: فيمن أمسك رجلاً ليقتله آخر:
روى عبد الرزاق عن علي كرم الله وجهه في رجل أمسك رجلاً لآخر حتى قتله: «يُمْسَك الممسك في السجن حتى يموت، ويُقتل الآخر». وقد تقدمت مناقشة هذا الموضوع عند النص رقم (??)، فلينظر هناك.
النص 41: غلط الشهود:
أخرج البخاري عن علي رضي الله عنه في رجلين شهدا على رجل بالسرقة، فقطعه علي رضي الله عنه. ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق، وأخطأنا في الأول. فلم يجز شهادتهما على الآخر، وأغرمهما دية الأول أي دية يده، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما.
(انظر: فتح العلام للشيخ نور حسن خان 199/2 وفتح الباري لابن حجر (???/??). وانظر مزيداً من الروايات والمراجع المتصلة بهذا النص في «فقه عمر بن الخطاب»، للدكتور رويعي الرحيلي (2 / 210 - 212). وفي هذا دليل على أن خطأ الشهود في شهادتهم يعتبر تسبباً في الضرر ويوجب الضمان.
النص 42: التجاوز في العقوبة المشروعة:
أخرج البخاري عن علي كرم الله وجهه أنه قال: (ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته (أي غرمت ديته، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه، أي لم يسن فيه عدداً معيناً من الجلدات، وليس معناه أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسن فيه شيئاً فإن أصل الجلد لشارب الخمر ثابت بالسنة الصحيحة. (انظر: فتح الباري لابن حجر 66/12 - 68)
روى عبد الرزاق عن علي كرم الله وجهه في رجل أمسك رجلاً لآخر حتى قتله: «يُمْسَك الممسك في السجن حتى يموت، ويُقتل الآخر». وقد تقدمت مناقشة هذا الموضوع عند النص رقم (??)، فلينظر هناك.
النص 41: غلط الشهود:
أخرج البخاري عن علي رضي الله عنه في رجلين شهدا على رجل بالسرقة، فقطعه علي رضي الله عنه. ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق، وأخطأنا في الأول. فلم يجز شهادتهما على الآخر، وأغرمهما دية الأول أي دية يده، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما.
(انظر: فتح العلام للشيخ نور حسن خان 199/2 وفتح الباري لابن حجر (???/??). وانظر مزيداً من الروايات والمراجع المتصلة بهذا النص في «فقه عمر بن الخطاب»، للدكتور رويعي الرحيلي (2 / 210 - 212). وفي هذا دليل على أن خطأ الشهود في شهادتهم يعتبر تسبباً في الضرر ويوجب الضمان.
النص 42: التجاوز في العقوبة المشروعة:
أخرج البخاري عن علي كرم الله وجهه أنه قال: (ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته (أي غرمت ديته، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه، أي لم يسن فيه عدداً معيناً من الجلدات، وليس معناه أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسن فيه شيئاً فإن أصل الجلد لشارب الخمر ثابت بالسنة الصحيحة. (انظر: فتح الباري لابن حجر 66/12 - 68)