اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفعل الضار والضمان فيه

أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
الفعل الضار والضمان فيه - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)

الفعل الضار والضمان فيه

النص 35: الدفاع المشروع عن النفس:
عن عمران بن حصين أن رجلين تقاتلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته. فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل أي الذكرُ من الإبل؟! لا دية له». متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا أيضاً متصل بقضية الدفاع المشروع إذا أدى إلى تلف عضو من المهاجم، أي ما دون النفس، فهو هدر أيضاً كما في النفس بطريق الأولوية.
النص 36: لا طاعة لأحد في معصية:
أخرج أحمد عن عبد الله بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى. وأخرج أحمد والبخاري ومسلم من حديث علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «. . . لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف». (تكملة المجموع للمطيعي ?? / ??0 - ???). وسنجد لهذا الحديث تطبيقاً عند بحث مسؤولية المتبوع عن تابعه وحالة تنفيذ أمر صادر من رئيس (المادة 263 / أردني).
النص ??: مسؤولية الراعي عمن تحت رعايته:
روى الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. . .». رواه الشيخان، واللفظ للبخاري (فتح الباري لابن حجر ???/??، وشرح النووي على مسلم (???/??). يقول النووي رحمه الله: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه. . . ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام
المجلد
العرض
13%
تسللي / 257