اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفعل الضار والضمان فيه

أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
الفعل الضار والضمان فيه - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)

الفعل الضار والضمان فيه

هذا الحديث في ظاهره متعلق بالإثم الديني في تعذيب الحيوان والتسبب في موته. ولكن المناط فيه وهو التسبب في موته دون مسوغ شرعي ممكن أن يتحقق في مسؤولية مدنية، بأن يكون الحيوان ذا قيمة ومملوكاً لآخر يؤدي له منفعة، كما لو كان كلب حراسة، أو كان للهرة قيمة في مكان ترتع فيه الفئران، ويحتاج إليها أرباب البيوت لمكافحتها.
النص 30: قصة كسر قصعة الطعام: وروى البخاري عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين خادماً لها بقصعة فيها طعام، فضربت ــ أي التي كان عندها ـ بيدها فكسرت القصعة، فضمها ـ أي ضم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطعتي القصعة المكسورة ـ وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. . . ودفع بالقصعة الصحيحة - للخادم الذي أحضر الطعام - وحبس المكسورة. ورواه الترمذي وزاد فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: طعام بطعام وإناء بإناء، والروايات الأخرى عند أصحاب السنن تبين أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث بالقصعة الصحيحة وما فيها من طعام من بيت من كان عندها إلى بيت من كسرت صفحتها.
قال الشيخ نور الحسن خان في فتح العلام (55/2 ـ 56): والحديث دليل على أن من استهلك على غيره شيئاً كان مضموناً بمثله. أقول: وهذا إذا كان الشيء مثلياً ـ أي له أمثال متساوية ـــ فإن لم يكن مثلياً بل قيمياً لا أمثال له فضمانه بقيمته. وهذا ما يقرره فقهاء الحنفية وغيرهم، كما سنرى في القسم الثالث من هذه المذكرة في الكلام على المادة (275) من القانون الأردني.
وانظر رواية أخرى لهذه الواقعة عند أحمد والنسائي تكملة المجموع للشيخ محمد نجيب المطيعي: (286/ 13) وعند ابن ماجه (??2/ 2، رقم (????)، وأبي داود (كتاب البيوع 826/ 3 ـ 828، رقم 3567 وما بعده)
المجلد
العرض
11%
تسللي / 257