الفعل الضار والضمان فيه - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
الفعل الضار والضمان فيه
ومالك لم ينقل نص الحديث الذي أوردناه، ويبدو أنه لم يثبت عنده، لأن أئمة الحديث اختلفوا في رفعه وإرساله. والبيهقي كما رأينا، رجح إرساله. ومعلوم أن الإرسال من أسباب ضعف السند. ومما يستفاد من هذا النص أن المشاركة في الفعل الضار يتبعها الاشتراك في المسؤولية، وأنه يميز في المسؤولية بين المشتركين بحسب اختلاف أدوارهم.
النص ??: قصة الشاة المسمومة: روى أبو هريرة رضي الله عنه أن يهودية بخيبر أهدت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - شاة مصلية - أي مشوية - فأكل منها وأصحابه، ثم قال: ارفعوا أيديكم فإنها قد أخبرتني أنها مسمومة. وكان بشر بن البراء بن معرور قد أكل منها فمات بعد ذلك منها، فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليهودية فأمر بها فقتلت. المهذب للشيرازي (???/?). وأخرج أبو داود نحوه في كتاب الديات من سننه (647/4 - 652) بروايات متعددة جاء في بعضها أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعاقبها. ورجح الحافظ ابن حجر في الفتح (497/7) قول البيهقي والسهيلي: إنه تركها أولاً لأنه كان لا ينتقم لنفسه، ثم لما مات بشر من الأكلة قتلها قصاصاً. وهذا مثال شاهد على مسؤولية المتسبب ولو وجد معه مباشر والمتسبب هنا واضع السم إذا بنيت عليه المباشرة هي هنا الأكل، كما سنبين عند تعليقنا على المادتين (258) و (259) من القانون الأردني، في القسم الثالث من هذه المذكرة.
النص ??: التسبب في موت الحيوان: عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» متفق عليه، وفي رواية البخاري: «دخلت النار امرأة في هرة حبستها. . .» إلخ
النص ??: قصة الشاة المسمومة: روى أبو هريرة رضي الله عنه أن يهودية بخيبر أهدت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - شاة مصلية - أي مشوية - فأكل منها وأصحابه، ثم قال: ارفعوا أيديكم فإنها قد أخبرتني أنها مسمومة. وكان بشر بن البراء بن معرور قد أكل منها فمات بعد ذلك منها، فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليهودية فأمر بها فقتلت. المهذب للشيرازي (???/?). وأخرج أبو داود نحوه في كتاب الديات من سننه (647/4 - 652) بروايات متعددة جاء في بعضها أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعاقبها. ورجح الحافظ ابن حجر في الفتح (497/7) قول البيهقي والسهيلي: إنه تركها أولاً لأنه كان لا ينتقم لنفسه، ثم لما مات بشر من الأكلة قتلها قصاصاً. وهذا مثال شاهد على مسؤولية المتسبب ولو وجد معه مباشر والمتسبب هنا واضع السم إذا بنيت عليه المباشرة هي هنا الأكل، كما سنبين عند تعليقنا على المادتين (258) و (259) من القانون الأردني، في القسم الثالث من هذه المذكرة.
النص ??: التسبب في موت الحيوان: عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» متفق عليه، وفي رواية البخاري: «دخلت النار امرأة في هرة حبستها. . .» إلخ