اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفعل الضار والضمان فيه

أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
الفعل الضار والضمان فيه - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)

الفعل الضار والضمان فيه

لابن حجر في باب الديات، وروى نحوه عبد الرزاق في مصنفه: 470/9، رقم 18044.
قال الشيخ نور حسن خان صاحب فتح العلام (2 / 205 - 206): (الحديث دليل على تضمين المتطبب أي الذي ليس له خبرة بالعلاج، وليس له شيخ معروف ما أتلفه من نفس فما دونها سواء أصاب بالسراية أو بالمباشرة، وسواء كان عمداً أو خطأً وقال ابن القيم في الهدي النبوي: الطبيب الجاهل إذا تعاطى الطب فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس فيكون قد غرّ بالعليل، وهذا إجماع أهل العلم وقال الخطابي: المعالج إذا تعدّى كان ضامناً والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعد. . وأما إعنات الطبيب الحاذق فإن كان بالسراية لم يضمن اتفاقاً لأنها سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع ومن جهة المعالج. . . . .
أقول: قد قرر الحنفية وجوب الحجر على الطبيب الجاهل، وتضمينه ما يتلف من نفس أو عضو إذا طبب. وقد كان هذا التدبير وقائياً حين لم يكن للطب دراسة رسمية وإجازة يتوقف عليها ممارسة المهنة. أما اليوم فقد أصبح أمر الطب والتطبيب منضبطاً بضوابط رسمية. فأصبحت مسؤولية الطبيب المجاز تابعة لخطئه فيما لا تختلف فيه آراء الأطباء، أو لإهماله بالنسبة لمن تحت رقابته وعدم التزامه بالعناية إذا كان له مستشفى فيه مرضى، ونحو ذلك من أسباب. وبحسب النظام قد تمنعه الجهة المختصة من ممارسة المهنة إذا صدر منه ما يوجب ذلك.
النصان 25 و 26: مسؤولية الاشتراك في القتل والتحريض عليه: أخرج الترمذي في الديات من حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله في النار تكملة المجموع، للمطيعي: 225/17)
المجلد
العرض
10%
تسللي / 257