إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الزكاة
أعلم.
64) فتوى
(سئل): عن تعجيل صدقة الفطر إذا دفع القدر الواجب للفقراء، فخُصّ كلّ واحدٍ منهم قدح بالمصري هل يجزئه ذلك أم لا؟
(أجاب): لا يجزئه ذلك، والواجب عليه أن يدفع للفقير نصف صاع من بر أو قيمته لا دون ذلك؛ [لكونه أقل المقدار الشرعي المعطى للفقير]، والله أعلم.
65) فتوى
(سئل): عمن معه مال وعليه دين هل يجب عليه الزكاة فيه؟
(أجاب): إن كان الدين محيطاً بماله لا زكاة عليه، وإن كان أقلّ منه زكى عن الفاضل إذا بلغ نصاباً؛ [لسقوط زكاة الديون لبني آدم]، والله أعلم.
66) فتوى
(سئل): عن رجل يملك مالاً وجبت عليه الزكاة فيه، ولزوجته أولادٌ من غيره فقراء هل يجوز دفع الزكاة إليهم أم لا؟
(أجاب): نعم يجوز دفع الزكاة إليهم؛ [لأنهم ليس فروعاً له، فصحت الزكاة لهم]، والله أعلم.
64) فتوى
(سئل): عن تعجيل صدقة الفطر إذا دفع القدر الواجب للفقراء، فخُصّ كلّ واحدٍ منهم قدح بالمصري هل يجزئه ذلك أم لا؟
(أجاب): لا يجزئه ذلك، والواجب عليه أن يدفع للفقير نصف صاع من بر أو قيمته لا دون ذلك؛ [لكونه أقل المقدار الشرعي المعطى للفقير]، والله أعلم.
65) فتوى
(سئل): عمن معه مال وعليه دين هل يجب عليه الزكاة فيه؟
(أجاب): إن كان الدين محيطاً بماله لا زكاة عليه، وإن كان أقلّ منه زكى عن الفاضل إذا بلغ نصاباً؛ [لسقوط زكاة الديون لبني آدم]، والله أعلم.
66) فتوى
(سئل): عن رجل يملك مالاً وجبت عليه الزكاة فيه، ولزوجته أولادٌ من غيره فقراء هل يجوز دفع الزكاة إليهم أم لا؟
(أجاب): نعم يجوز دفع الزكاة إليهم؛ [لأنهم ليس فروعاً له، فصحت الزكاة لهم]، والله أعلم.