أراء الفقهاء في زواج وطلاق المريض مرض الموت - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني طلاق المريض
رابعاً: الحالات التي يرث فيها الرجل زوجته بمباشرتها سبب الفرقة في مرض الموت ومات في العدّة:
1.إن اختارت نفسَها بالبلوغ؛ بأن زوَّجها غير الأب والجدّ وكان الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل، فبلغت وهي في حالة يغلب الهلاك فيها، واختارت نفسها وماتت في العدّة ورثَها.
2.إن فعلت بأحد أصول زوجها أو فروعه ما يحرِّمها على الزوج؛ بأن مكّنته من نفسها أو قبَّلته بشهوة طائعة مختارة وماتت في العدّة ورثها.
3.إن ارتدّت وماتت في العدّة ورثَها؛ لأنها والحالة هذه تكون فارّة من إرثه، فيُرَدُّ عليها قصدُها (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: التنوير والدر المختار 2: 528، وشرح الأحكام الشرعية 1: 385 - 386، وغيرها.
1.إن اختارت نفسَها بالبلوغ؛ بأن زوَّجها غير الأب والجدّ وكان الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل، فبلغت وهي في حالة يغلب الهلاك فيها، واختارت نفسها وماتت في العدّة ورثَها.
2.إن فعلت بأحد أصول زوجها أو فروعه ما يحرِّمها على الزوج؛ بأن مكّنته من نفسها أو قبَّلته بشهوة طائعة مختارة وماتت في العدّة ورثها.
3.إن ارتدّت وماتت في العدّة ورثَها؛ لأنها والحالة هذه تكون فارّة من إرثه، فيُرَدُّ عليها قصدُها (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: التنوير والدر المختار 2: 528، وشرح الأحكام الشرعية 1: 385 - 386، وغيرها.