اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أراء الفقهاء في زواج وطلاق المريض مرض الموت

صلاح أبو الحاج
أراء الفقهاء في زواج وطلاق المريض مرض الموت - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني طلاق المريض

المطلب الثاني
طلاق المريض
اتفق الفقهاء على صحة طلاق المريض مطلقاً، سواء أكان مرض موت أم مرضا عاديا، ما دام لا أثر له في القوى العقلية، فإن أثر فيها دخل في باب الجنون والعته وغير ذلك مما تقدم. إلا أن المريض مرض موت بخاصة إذا طلق زوجته المدخول بها في مرضه بغير طلب منها أو رضا طلاقا بائنا، ثم مات وهي في عدتها من طلاقه هذا، فإنه يعد فاراً من إرثها حكماً، وترث منه رغم وقوع الطلاق عليها عند جمهور الفقهاء.
وقيد الحنفية ذلك بما إذا لم تطلب الطلاق البائن، فإذا طلبت هذا الطلاق فلا ترث، وخالف الشافعية، وقالوا بعدم إرث البائنة، أما المعتدة من طلاق رجعي فترث بالاتفاق (¬1).
وقال الأستاذ عيسوي أحمد عيسوي (¬2): ((طلاق المريض جائز ونافذ
¬__________
(¬1) الموسوعة الفقهية الكويتية 29: 19.
(¬2) في نظرية العقد ص 460.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 28