أراء الفقهاء في زواج وطلاق المريض مرض الموت - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني طلاق المريض
ولا بد في البائن أن تستمر أهليتها من وقت الطلاق إلى وقت الموت كما إذا طلَّقها مسلمة، فارتدت ـ أعاذنا الله ـ، ثم أسلمت ومات، فإنّها لا ترثُ إذا بردَّتِها سقطَ حقّها في الميراث؛ ولأن الساقطَ لا يعود (¬1).
هـ. إذا أبان الرجلُ زوجتَه وهو غيرُ مريض في حالةٍ لا يغلب خوف الهلاك؛ لغلبة السلامة، ومنها:
1) أن يكون محبوساً بقصاص.
2) أن يكون محصوراً بالعدو في حصن.
3) أن يكون في صفّ القتال.
4) أن يكون في سفينة قبل خوف الغرق.
5) أن يكون الطلاق في وقت فشو الوباء.
6) أن يكون مشتكياً من ألم، ولكنَّه قائم بمصالحه خارج البيت؛ لأن هذا لم يخل منه إنسان في الأغلب (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 523، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص 341، والملتقى ص 63، والدر المنتقى 1: 491، وشرح ابن ملك ق 100/ب، وتبيين الحقائق 2: 248، والدر المختار ورد المحتار 2: 521 - 524، والأحكام الشرعية وشرحها 1: 376 - 385، وغيرها.
هـ. إذا أبان الرجلُ زوجتَه وهو غيرُ مريض في حالةٍ لا يغلب خوف الهلاك؛ لغلبة السلامة، ومنها:
1) أن يكون محبوساً بقصاص.
2) أن يكون محصوراً بالعدو في حصن.
3) أن يكون في صفّ القتال.
4) أن يكون في سفينة قبل خوف الغرق.
5) أن يكون الطلاق في وقت فشو الوباء.
6) أن يكون مشتكياً من ألم، ولكنَّه قائم بمصالحه خارج البيت؛ لأن هذا لم يخل منه إنسان في الأغلب (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 523، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص 341، والملتقى ص 63، والدر المنتقى 1: 491، وشرح ابن ملك ق 100/ب، وتبيين الحقائق 2: 248، والدر المختار ورد المحتار 2: 521 - 524، والأحكام الشرعية وشرحها 1: 376 - 385، وغيرها.