منهج البحث الفقهي عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث منهج البحث في جزئية فقهية
1.لبس البنطال والقميص للرِّجال، فهو داخل في الإباحة العامة؛ لأنَّه صار من عرف المجتمع في اللبس، وغيره من اللبس هو المستغرب إجمالاً، قال المهدي الحنفي (¬1): «ولم يُبيّن الشارع للبس هيئة مخصوصة، فيجوز لبس ثيابهم عند عدم قصد التشبه بهم ... ».
2.لبس البدلة والقرافة للرِّجال، فهي مباحة؛ لشيوعها في المجتمع وكونها من عرفه.
3.لبس البنطال للمرأة من غير لبس ما يغطيه أو يستر تفصيل جسدها كالفخذين لا يجوز؛ لأنَّه لا يعتبر ساتر للعورة، فيكون من التشبه المذموم بغير المسلمين. قال البَزَّازيّ (¬2): ((ولباسُها إن كان ملتزقاً ببدنها أو رقيقاً، فالنظرُ من ورائها كالنظر إلى بدنها، والنظر إلى العورة لا يجوز إلا للضرورة))، وقال محمد شفيع العثماني (¬3): ((وقد عمت البلوى في بلادنا من لبس الثياب الملتزقة ببدنها والرقيقة، وهي لا تجوز عند المحارم أيضاً غير الزوج، فكيف بالأجانب، والناس عنه غافلون)) ...
6.لبس بلوزة رياضية لأحد أفرقة القدم وأمثاله من غير المسلمين ممن اختصوا بها، فكانت شعاراً لهم يميزهم عن غيرهم بقصد التشبه بهم، فيكره لاسيما في أيام البطولات، وينبغي للمسلم أن يترفَّع عن مثل هذا، ويحمل همَّ الإسلام والمسلمين، فلا يشتغل بما لا قيمة له ....
10.وضع السلاسل في الأعناق والأيدي للرِّجال فهو من المكروهات لما فيه من العبث؛ لأنَّ الرَّجل ليس بمحل للزينة، وتعتبر من التشبه في الأمور المذمومة بغير المسلمين، قال صدر الشَّريعة (¬4): «إنَّ من عادةِ بعضِ النَّاسِ شدُّ الخيوط على بعضِ الأعضاء، وكذا السَّلاسلُ وغيرُها، وذلك مكروهٌ؛ لأنَّه محضُ عبث» ... .
ثانياً: في الأكل والشرب:
1.الأكل بالملعقة والشوكة والسكينة، فهو من المباحات لشيوعه بين المسلمين، ولما فيه من الصلاح للعباد ... ، قال مفتي مصر المهدي الحنفي (¬5): «وأمَّا أكل الطَّعام على السَّرير وقطع الخبز واللَّحم بالسِّكين فلا يوجب كراهة التَّحريم ما لم يقصد التَّشبُّه بالكفّار ... ».
¬__________
(¬1) في الفتاوى المهدية 5: 308.
(¬2) في الفتاوى البزازية 6: 370.
(¬3) في أحكام القرآن 3: 483.
(¬4) في شرح الوقاية ص826 - 827.
(¬5) في الفتاوى المهدية 5: 309.
2.لبس البدلة والقرافة للرِّجال، فهي مباحة؛ لشيوعها في المجتمع وكونها من عرفه.
3.لبس البنطال للمرأة من غير لبس ما يغطيه أو يستر تفصيل جسدها كالفخذين لا يجوز؛ لأنَّه لا يعتبر ساتر للعورة، فيكون من التشبه المذموم بغير المسلمين. قال البَزَّازيّ (¬2): ((ولباسُها إن كان ملتزقاً ببدنها أو رقيقاً، فالنظرُ من ورائها كالنظر إلى بدنها، والنظر إلى العورة لا يجوز إلا للضرورة))، وقال محمد شفيع العثماني (¬3): ((وقد عمت البلوى في بلادنا من لبس الثياب الملتزقة ببدنها والرقيقة، وهي لا تجوز عند المحارم أيضاً غير الزوج، فكيف بالأجانب، والناس عنه غافلون)) ...
6.لبس بلوزة رياضية لأحد أفرقة القدم وأمثاله من غير المسلمين ممن اختصوا بها، فكانت شعاراً لهم يميزهم عن غيرهم بقصد التشبه بهم، فيكره لاسيما في أيام البطولات، وينبغي للمسلم أن يترفَّع عن مثل هذا، ويحمل همَّ الإسلام والمسلمين، فلا يشتغل بما لا قيمة له ....
10.وضع السلاسل في الأعناق والأيدي للرِّجال فهو من المكروهات لما فيه من العبث؛ لأنَّ الرَّجل ليس بمحل للزينة، وتعتبر من التشبه في الأمور المذمومة بغير المسلمين، قال صدر الشَّريعة (¬4): «إنَّ من عادةِ بعضِ النَّاسِ شدُّ الخيوط على بعضِ الأعضاء، وكذا السَّلاسلُ وغيرُها، وذلك مكروهٌ؛ لأنَّه محضُ عبث» ... .
ثانياً: في الأكل والشرب:
1.الأكل بالملعقة والشوكة والسكينة، فهو من المباحات لشيوعه بين المسلمين، ولما فيه من الصلاح للعباد ... ، قال مفتي مصر المهدي الحنفي (¬5): «وأمَّا أكل الطَّعام على السَّرير وقطع الخبز واللَّحم بالسِّكين فلا يوجب كراهة التَّحريم ما لم يقصد التَّشبُّه بالكفّار ... ».
¬__________
(¬1) في الفتاوى المهدية 5: 308.
(¬2) في الفتاوى البزازية 6: 370.
(¬3) في أحكام القرآن 3: 483.
(¬4) في شرح الوقاية ص826 - 827.
(¬5) في الفتاوى المهدية 5: 309.