اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الفرائض

لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أعطَى بنتَ معتق بنتِ حمزة النصف، وجعل النصف لبنت حمزة»، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المَرأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ؛ عَتِيقَهَا، ولَقِيطَهَا، وَالوَلَدَ الَّذِي لَا عَنَت بِهِ».

قال: وتُحجَبُ الأُمُّ مِنَ الثَّلْثِ إِلَى السدسِ بِأَخَوَينِ.
وقد بينا ذلك.
والإخوة والأخوات من الأبِ يَسقُطُون بالأخِ مِنَ الآبِ والأُمّ. وذلك لأن ولد الأبِ يَقُومون مقام ولد الآبِ والأُم، كما يقومُ ولد الابنِ مقام ولد الصلب، ومعلوم أن ولد الابنِ يَسقُطُون مع الابن، كذلك ولدُ الآبِ يسقُطُون مع الأخِ مِنَ الآبِ والأُمّ.

قال: والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواتهم. للذكر مثل حظ الأنثيين، والفاضل عن فرض الأخوات لأب وأُم للإخوةِ والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد بينا جميع ذلك.
قال: وإذا ترك بنا وبنات ابن وبني ابن فللبنتِ النصفُ والباقي في بني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وكان ابن مسعودٍ يَجعَلُ لبنات الابن وللأخواتِ مِن الأَبِ الأَضرَّ بِهِنَّ مِن المقاسمة أو السدس
دليلنا: أن ولد الابن لو انفردوا اقتسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك إذا كان معهم ذو سهم، أصله إذا كان معهم غير البنتِ، وكذلك ولد الأبِ يَقْتَسِمُون إذا انفَردُوا كذلك مع ذي سهم.
وجه ما قاله ابن مسعود: أنه قد ثبت أن بنات الابن لو انفردنَ مع الابنة لم يكن لهنَّ أكثر من السدس، كذلك إذا كان معهنَّ مَن هو عصبة كما لو كان معهنَّ ابن عم، وكذلك الأخوات من الأب لو انفردنَ مع الأختِ مِن الآبِ والأُم لم يكن لهن غير السدس.
الجواب: أن بناتِ الابن والأخوات من الأبِ تارةً يَرِثن بالفرض وتارةً بالتعصيب، فإذا وَرِثُوا بالفرض لم يجز أن يُزادوا على فرض البنات وعلى فرض الأخوات، وإذا وَرِثُوا بالتعصيب قاسموا إخوتهم على كلِّ حالٍ، كما لو انفردنَ أو كان معهنَّ ذو سهم آخَرُ، فأمَّا إذا كان معهنَّ ابن عم فلا يَرِثن بالتعصيب، وإذا كان معهنَّ ابنُ ابن أو أخٌ مِن الأبِ فإنهن يَرِثن بالتعصيب فافترقا لهذا المعنى. قال: ومَن ترك ابني عم أحدهما أخٌ لأُمّ فللأخ للأم السدس والباقي بينهما. وهو قول عليّ، وزيد رايته عنه، وقال ابن مسعود: «المال كلُّه للأخِ مِن الأم.
المجلد
العرض
98%
تسللي / 1481