اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة

عبد الله بن محمد العسكر
المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة - عبد الله بن محمد العسكر
٢٥ - إذا وقع بول الطفل على ثوبٍ أو سجادة فحكمه ما يلي:
أ- إن كان الطفل ذكرًا لم يطعم إلا اللبن الذي يرضعه أو العسل أو الدواء أو نحو ذلك من السوائل فإنه يكفي في تنظيف الثوب أن يُرش بالماء.
ب- إن كان الطفل الذكر بدأ يَطعم بنفسه غير اللبن والسوائل فلابد من غسل ما وقع عليه البول، ولا يُكتفى بالرش (النَّضح).
ج- إن كان الطفل أنثى فلابد من غسل ما وقع عليه بولها؛ سواء طعمت غير اللبن أم لم تطعم سواه.
الدليل: حديث أبي السمح ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يُغسَل من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغلام" رواه أبو داود والنسائي (^١).

٢٦ - بول الحيوان على نوعين:
أ - بول ما يؤكل لحمه؛ فهذا ليس بنجس، بل وروثه طاهر أيضًا. وهو قول الحنابلة (^٢)، ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية (^٣) خلافًا للجمهور (^٤).
_________
(^١) وصححه الألباني صحيح النسائي حديث رقم (٣٠٣)، وقال ابن باز: "و[جاء] في المسند (١/ ٩٨، ٩٧) بسندٍ جيد على شرط مسلم عن علي ﵁ مرفوعا مثله " حاشية الشيخ ابن باز على بلوغ المرام ١/ ٧٢.
(^٢) الشرح الكبير ٢/ ٣٤٥، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٧٢، الاختيارات الفقهية ص ٤٢.
(^٣) الاختيارات ص ٤٢، وقال ﵀: " وبول ما أُكِل لحمُه وروثُه ومنيُّه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجُّسِه؛ بل القول بنجاسته قول مُحدَث لا سلف له من الصحابة ".
(^٤) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢٢٣، مواهب الجليل ١/ ٢٢٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٣، ونَقَل زُفَرُ عن الإمام مالك أن روث ما يؤكل لحمه طاهر (بدائع الصنائع ١/ ١٩٧).
24
المجلد
العرض
21%
الصفحة
24
(تسللي: 20)