الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية - المؤلف
فقال: يا أمير المؤمنين، تحل له من النساء أربع، فله ثلاثة أيام وثلاث ليال يتعبد فيهن ما شاء، ولها يوم وليلتها. فقال عمر: ما الحق إلا هذا، اذهب فأنت قاضٍ على أهل البصرة" (١).
• المثال الثاني:
عن عبيدة السلماني (٢) قال: سمعت عليًا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد (٣) أن لا يبعن. قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال في الفتنة - قال: فضحك علي" (٤).
وهذا يؤكد ما ذكرته سابقًا (٥) أنه لا يشترط في الاستدراك أن يكون المستدرِك أعلم أو أفضل من المستدرَك عليه.
_________
(١) يُنظر: الجليس الصالح والأنيس الناصح (٢/ ٣٧٨).
(٢) اختلف في كنيته واسمه؛ فقيل: هو: أبو مسلم، وقيل: أبو عمرو، عبيدة السلماني المرادي الهمداني، وقيل: إنه عبادة بن قيس، وقيل: عبيدة بن عمرو، وقيل: عبيدة بن قيس بن عمرو، كوفي، تابعي ثقة، أسلم قبل وفاة النبي - ﷺ - بسنتين ولم ير النبي - ﷺ -، سمع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن الزير، وقيل عنه: كان يوازي شريحًا في العلم والقضاء، (ت: ٧٢ هـ)، وقيل: (٧٣ هـ).
تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (١١/ ١١٧)؛ المنتظم (٦/ ١٢٢)؛ الكاشف للذهبي (١/ ٦٩٤).
(٣) أم الولد: هي الأمة بعد الاستيلاد. يُنظر: قواعد الفقه (ص: ١٧٦).
(٤) يُنظر: مصنف عبد الرزاق، ك: الطلاق، ب: بيع أمهات الأولاد، (٧/ ٢٩١/ح: ١٣٢٢٤).
(٥) يُنظر: (ص: ٢٦٣) من البحث.
• المثال الثاني:
عن عبيدة السلماني (٢) قال: سمعت عليًا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد (٣) أن لا يبعن. قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال في الفتنة - قال: فضحك علي" (٤).
وهذا يؤكد ما ذكرته سابقًا (٥) أنه لا يشترط في الاستدراك أن يكون المستدرِك أعلم أو أفضل من المستدرَك عليه.
_________
(١) يُنظر: الجليس الصالح والأنيس الناصح (٢/ ٣٧٨).
(٢) اختلف في كنيته واسمه؛ فقيل: هو: أبو مسلم، وقيل: أبو عمرو، عبيدة السلماني المرادي الهمداني، وقيل: إنه عبادة بن قيس، وقيل: عبيدة بن عمرو، وقيل: عبيدة بن قيس بن عمرو، كوفي، تابعي ثقة، أسلم قبل وفاة النبي - ﷺ - بسنتين ولم ير النبي - ﷺ -، سمع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن الزير، وقيل عنه: كان يوازي شريحًا في العلم والقضاء، (ت: ٧٢ هـ)، وقيل: (٧٣ هـ).
تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (١١/ ١١٧)؛ المنتظم (٦/ ١٢٢)؛ الكاشف للذهبي (١/ ٦٩٤).
(٣) أم الولد: هي الأمة بعد الاستيلاد. يُنظر: قواعد الفقه (ص: ١٧٦).
(٤) يُنظر: مصنف عبد الرزاق، ك: الطلاق، ب: بيع أمهات الأولاد، (٧/ ٢٩١/ح: ١٣٢٢٤).
(٥) يُنظر: (ص: ٢٦٣) من البحث.
486