الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية - المؤلف
بمحضر من عظام الصحابة من غير نكير عليه (١).
فكان إجماعًا على جواز أخذ المجتهد بقول المجتهدِ الميِّت، وإذا ثبت في الميِّت ثبت في الحيِّ بطريق الأولى" (٢).
_________
(١) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده (١/ ٧٥/ح: ٥٥٧)؛ وأصله في صحيح البخاري، ك: فضائل الصحابة، ب: قصة البيعة، (٦/ ٢٦٣٤/ح: ٦٧٨١).
(٢) الإبهاج (٧/ ٢٩٥٤ - ٢٩٥٩)، وينظر كذلك: نهاية السول (٢/ ١٠٥١ - ١٠٥٢)؛ مناهج العقول (٣/ ٢١٢ - ٢١٣).
فكان إجماعًا على جواز أخذ المجتهد بقول المجتهدِ الميِّت، وإذا ثبت في الميِّت ثبت في الحيِّ بطريق الأولى" (٢).
_________
(١) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده (١/ ٧٥/ح: ٥٥٧)؛ وأصله في صحيح البخاري، ك: فضائل الصحابة، ب: قصة البيعة، (٦/ ٢٦٣٤/ح: ٦٧٨١).
(٢) الإبهاج (٧/ ٢٩٥٤ - ٢٩٥٩)، وينظر كذلك: نهاية السول (٢/ ١٠٥١ - ١٠٥٢)؛ مناهج العقول (٣/ ٢١٢ - ٢١٣).
414