الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية - المؤلف
وثالثها: أن اشتراط تعدي حكم النص بعينه يمنع من ثبوت القياس، فكيف يصلح شرطًا؛ لأن حكم النص في قوله - ﵇ -: «الْحنْطَةَ بالْحِنْطَةِ مثْلًا بمِثْلٍ» (١) حرمة الفضل على الكيل في الحنطة، ولا يتصور ثبوته في الفرع؛ لأن حرمة الفضل على الكيل في الجص والأرز مثلًا غير حرمة الفضل في الحنطة (٢) " (٣).
_________
(١) أخرجه مسلم بلفظ: "التّمْرُ بالتَّمْرِ، وَالْحنْطَةُ بالْحِنْطَةِ، وَالشَّعيرُ بالشَّعِيرِ، وَالْملْحُ بالْمِلْحِ، مثْلًا بمِثْلٍ، يدًا بيَدٍ، فمَنْ زادَ أو اسْتزَادَ فقَدْ أرْبَى؛ إلا ما اخْتلَفَتْ ألْوَانُهُ". يُنظر: صحيح مسلم، ك: الربا، ب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (٣/ ١٢١١/ح: ١٥٨٨).
(٢) يُنظر: ميزان الأصول (٢/ ٩٦٩ - ٩٧٦).
(٣) كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٥٤٩).
_________
(١) أخرجه مسلم بلفظ: "التّمْرُ بالتَّمْرِ، وَالْحنْطَةُ بالْحِنْطَةِ، وَالشَّعيرُ بالشَّعِيرِ، وَالْملْحُ بالْمِلْحِ، مثْلًا بمِثْلٍ، يدًا بيَدٍ، فمَنْ زادَ أو اسْتزَادَ فقَدْ أرْبَى؛ إلا ما اخْتلَفَتْ ألْوَانُهُ". يُنظر: صحيح مسلم، ك: الربا، ب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (٣/ ١٢١١/ح: ١٥٨٨).
(٢) يُنظر: ميزان الأصول (٢/ ٩٦٩ - ٩٧٦).
(٣) كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٥٤٩).
378