بذل النظر في الأصول - العلاء محمد بن عبد الحميد الأسمندي (٥٥٢ هـ)
فإن قال: بم عرفتم لزوم العامي الأخذ بفتوى العالم. قلنا: بتواتر إنفاذ النبي ﵇ آحاد الناس إلى القبائل، كما قلتم أنتم في الخبر: إذا قيل لكم بم عرفتم وجوب قبول خبر الواحد؟ قلتم: بتواتر إنفاذ النبي ﷺ آحاد الناس إلى القبائل والمدن.
فإن قيل: متى لزم العامي، لزم المجتهد قبول خبر الواحد؟ قلنا: هذا رجوع إلى المقايسة، وانتقال عما ذكرتم من الاستدلال بإنفاذ النبي ﵇ آحاد الناس. ثم لابد من علة جامعة بينهما.
١٠٣ - باب في: ما يرد له الخبر وما لا يرد:
خبر الواحد إنما يقبل إذا استجمع شرائط القبول. ويرد لفقدها. وقد يحصل الاشتباه فيه.
وجملة ذلك ترجع إلى:
١ - نفس الخبر.
٢ - أو إلى ما له تعلق بالخبر من الرواي.
٣ - وكيفية النقل.
٤ - والمخبر عنه.
فإن قيل: متى لزم العامي، لزم المجتهد قبول خبر الواحد؟ قلنا: هذا رجوع إلى المقايسة، وانتقال عما ذكرتم من الاستدلال بإنفاذ النبي ﵇ آحاد الناس. ثم لابد من علة جامعة بينهما.
١٠٣ - باب في: ما يرد له الخبر وما لا يرد:
خبر الواحد إنما يقبل إذا استجمع شرائط القبول. ويرد لفقدها. وقد يحصل الاشتباه فيه.
وجملة ذلك ترجع إلى:
١ - نفس الخبر.
٢ - أو إلى ما له تعلق بالخبر من الرواي.
٣ - وكيفية النقل.
٤ - والمخبر عنه.
424