اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَمن بَاعَ أو وَهَبَ أو أعتَقَ ثُمَّ أَقَرَّ بذلك لغيرِه لم يُقبل، ويغرمُهُ لمقرٍّ لَهُ (^١). وإن قَالَ لم يكنْ مِلْكِي، ثُمَّ مَلَكْتُه بعدُ، قُبِل بِبَيِّنَةٍ مَا لم يكذِّبْها بِنَحوِ
_________
(^١) فمن باع عبدًا مثلًا، ثم قال بعد البيع: هذا العبد ليس لي بل هو لزيد، فإنه لا يقبل إقراره على المشتري، ولا ينفسخ البيع، ويغرم بدله لزيد، ومثله لو وهب شيئًا أو أعتق عبدًا، ثم أقر أن الموهوب أو العبد الذي أعتقه لغيره، فلا يقبل قوله ويغرم بدله لمن أقر له به.
797
المجلد
العرض
94%
الصفحة
797
(تسللي: 754)