اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وفاسدٌ (^١) يُبطل العقدَ وَهُوَ أربعةُ أشياء: نِكَاحُ الشِّغَارِ (^٢)، والمحلِّل (^٣)، والمتعةِ (^٤)،
وَالمعَلَّق على شَرط
_________
(^١) (النوع الثاني) الشروط الفاسدة: وهي إما أن تكون مبطلة للعقد أو غير مبطلة.
(^٢) (أولا: الشروط الفاسدة المبطلة للعقد) وهي محرمة، وهي أربعة أشياء: [الأول] نكاح الشغار، وله صور، ومن أشهرها: أن يزوج الرجل موليته كابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، ودليل تحريمه وعدم صحته: نهيه ﷺ عن نكاح الشغار، متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد.
(^٣) [الثاني] المحلِّل، وله صور، منها: أن يتزوج المطلقة ثلاثًا على أنه متى أحلها أو وطئها طلقها، ودليل تحريمه قوله ﷺ: «لعن الله المحلل والمحلل له»، رواه أبو داود والترمذي.
قال في الإقناع وشرحه: «ولا يحصل به) أي: بنكاح المحلل (الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول) المطلق ثلاثًا؛ لفساده (ويلحق فيه النسب) للشبهة بالاختلاف فيه).
(^٤) [الثالث] نكاح المتعة: وله صور، منها: أن يتزوج إلى مدة كأن يقول الولي: زوجتك ابنتي شهرًا، فهو نكاح فاسد محرم. ومن الأنكحة الشبيهة بالمتعة - وهي محرمة على المذهب -: أن يتزوج الغريب بنية الطلاق إذا خرج من البلد - وإن كان حكي الإجماع على جوازه -، وقد وقع فيه كثير من المسلمين الآن، ويقولون: لم نشترط مدة في العقد، لكن يقال: المعروف كالمشروط، فالأحرى أن يسمى زنًا مقننًا.

وفي الإقناع: (ولا يثبت به - أي: نكاح المتعة - إحصان ولا إباحة للزوج الأول ولا يتوارثان .. ومن تعاطاه عالمًا عزر) أي: فلا يقام على من عقد عقد متعة حد الزنا بل يعزر.
577
المجلد
العرض
68%
الصفحة
577
(تسللي: 541)